حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٩٣
بحيث لا تختلف الجهة الخ ويؤخذ منه أنه لو كان الحامل للسرير غير مميز لم يصح اه‍. (قوله وعليه يدل الخ) عبارة النهاية وسبقه إلى هذا الأخير القاضي أبو الطيب واعتمده الأذرعي اه‍. (قوله قال شارح الخ) وهو البدر ابن شهبة نهاية. (قوله أما العاجز الخ) عبارة النهاية أي وشرح بأفضل نعم إن خاف من النزول عنها على نفسه أو ماله وإن قل أو فوت رفقته إذا استوحش وإن لم يتضرر أو خاف وقوع معادله لميل الحمل أو تضرر الدابة أو احتاج في نزوله إذا ركب إلى معين وليس معه أجير لذلك ولم يتوسم من نحو صديق إعانته فله في جميع ذلك أن يصلي الفرض عليها وهي سائرة إلى جهة مقصده ويومئ ويعيد انتهت أي أو شق الركوب بالمعين مشقة لا تحتمل كما هو ظاهر سم قال الرشيدي قوله م ر ويومئ لا حاجة إليه بل هو مضر لأن الإعادة لازمة حينئذ وإن أتم الأركان اه‍ أي وأتم الاستقبال كما يأتي عن سم. (قوله كأن خشي الخ) فيه ما قدمه في التنبيه من الاعتراض. (قوله فيصلي الخ) أي وهي سائر نهاية. (قوله على حسب حاله) أي ويعيد كما في شرح م ر اه‍ سم أي وشرح بأفضل. (قوله وعليه) أي على ما قاله القاضي من عدم الإعادة هنا وكذا ضمير قوله الآتي بعد فرضه.
(قوله وما مر آنفا) كأنه يريد به قوله السابق أما العاجز عن الاستقبال الخ سم وكردي. (قوله ويحمل الخ) أي إطلاق الشيخين الإعادة هنا. (قوله وكان شيخنا أشار لذلك الخ) عبارة الروض فرع يشترط في الفريضة الاستقرار والاستقبال وتمام الأركان إلا لضرورة كخوف فوت رفقة ويعيد انتهى وظاهره كما ترى وجوب الإعادة إذا لم يجتمع الأمور الثلاثة وإن اجتمع منها أمران كالاستقبال وإتمام الأركان ففي الحمل المذكور نظر سم ويفيده أيضا قول الشارح في شرح بأفضل أما الفرض ولو جنازة ومنذورة فلا يصلي على دابة سائرة مطلقا لأن الاستقرار فيه شرط احتياطا له نعم إن خاف من النزول الخ كان له أن يصلي الفرض عليها وهي سائرة إلى مقصده ويومئ ويعيد اه‍. (قوله ولو خاف الماشي ذلك الخ) كان هذا في النفل سم أقول هذا مع كونه عدولا عن الظاهر بلا مقتض يخالف ما قدمناه عنه في حاشية قول الشارح وبحث الأذرعي الخ بل حمله على الفرض هو صريح المقام وقياس مسألة العاجز عن النزول المارة آنفا وموافق لما تقدم في أول الفصل ولقول المغني ويصلي المصلوب أو الغريق ونحوه حيث توجه للضرورة ويعبد اه‍. (قوله فرضا أو نفلا) كذا في النهاية والمغني (من كعبته) أي بالتشديد كما في القاموس أو بالتخفيف كما في ع ش عن المصباح.
(قوله ولا ينافيه) أي ما في كلامهم. (قوله لا ينافي التربيع) قد يقال بل ينافيه إذ هو عبارة عن تساوي الأضلاع الأربعة ويجاب بأن المراد التربيع الحسي إذ به يكتفي أهل اللغة في الاطلاق لا الحقيقي بصري.
(قوله من جعل سببها ارتفاعها) جرى عليه النهاية والمغني. (قوله كما سمي الخ) من تتمة الجعل المذكور.
(قوله بذلك) أي بلفظ الكعب. (قوله من جعله) أي سبب التسمية. (قوله قائله) أي جاعله. (قوله أو يكون أخذ الاستدارة الخ) كيف الاستثناء على هذا سم عبارة البصري قوله أو يكون الخ يحتاج إلى تأمل إذ لا يظهر وجه صحته فضلا عن مخالفته فليتأمل اه‍ وقد يقال يعني الشارح كما أن سبب تسمية كعب الرجل بذلك أخذ الاستدارة في مفهوم الكعب كذلك سبب تسمية الكعبة المشرفة بذلك أخذ الاستدارة في مفهومه. (قوله لكنه مخالف الخ) أي اعتبار الاستدارة في مفهوم الكعب. (قوله وإن لم ترتفع) إلى قوله
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست