حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٩٢
فليراجع وقد تشهد له مسألة الوحل الآتي ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه. (قوله وبحث الأذرعي أنه يومئ الخ) أي بالسجود وهو الأوجه نهاية أي لما في الاتمام من مشقة تلويث ثيابه وبدنه وقياس ذلك الخوف لو أتم سم ويأتي في الشارح قبيل قول المتن ومن صلى الخ خلافه على ما حمله عليه سم. (قوله في نحو الثلج الخ) أي كالماء نهاية أي وشدة حر الطريق قال ع ش ظاهره أنه يكفيه مجرد الايماء من غير مبالغة فيه ويحتمل أن يقال يبالغ في ذلك بحيث يقرب من نحو الوحل كمن حبس بموضع نجس والأقرب الأول لأن نفل السفر خفف فيه اه‍. (قوله ومنه الاعتدال) بقي القيام حال الاحرام هل يجوز المشي فيه لجهة القبلة ولا يبعد الجواز سم وقد يدعي أن قول المصنف في قيامه شامل له أيضا. (قوله ويؤخذ منه الخ) اعتمده الشوبري في الكردي ما نصه وفي حاشية الايضاح وشرحه لم ر وهو قريب في العاجز عن القيام دون غيره وجرى عليه عبد الرؤوف في شرح مختصر الايضاح اه‍ ويأتي عن ع ش خلافه (لو كان يزحف الخ) قياسه أنه لو ركع ومشى في ركوعه لم يمتنع حيث أتمه للقبلة ع ش. (قوله جاز له فيه) أي ولا يشترط أن يكون حاله في السفر الحبو أو الزحف بل لو أراد ذلك في خصوص الجلوس جاز ع ش وتقدم عن الكردي عن جمع خلافه. (قوله قادر) يأتي محترزه سم. (قوله ولو نذرا) إلى قوله لأنه في النهاية والمغني إلا قوله وهذا أولى من الفرق. (قوله بين هذا) أي عدم إلحاق صلاة الجنازة بالنفل هنا. (قوله مع بقاء القيام) الأولى لكونه هو محل النزاع تقديمه على قوله على المعتمد قول المتن (على دابة الخ) وكذا يجوز لو كان على سرير يحمله رجال وإن مشوا أو في أرجوحة معلقة بحبال أو في الزورق الجاري ولا يجوز لمن فرضا في سفينة ترك القيام إلا من عذر كدوران رأس ونحوه فإن حولتها الريح فتحول صدره عن القبلة وجب رده إليها ويبني إن عاد فورا وإلا بطلت صلاته مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر كدوران رأس الخ أي ومع ذلك لا تجب الإعادة لعجزه عن القيام وقوله فتحول الخ أي يقينا فالشك لا يؤثر اه‍. (قوله وسائر أركانه) إلى قوله قال شارح في المغني إلا قوله وإن لم تمش إلى المتن وقوله إلا لعذر كما مر وقوله السفينة إلى السرير وإلى قوله أي لو خلت في النهاية إلا الأخيرين وقوله قال شارح. (قوله وسائر الأركان) شامل للقيام. (قوله أو غير مستقبل الخ) مقتضى سياقه عطفه على واقفة وفيه ما لا يخفى إلا أن يقطع النظر عن تقيده بقول المتن واستقبل الخ ويمكن جعله خبر محذوف والجملة عطف على استقبل الخ قول المتن (أو سائرة فلا) أي وإن تمكن من إتمام الأركان عليها نهاية. (قوله إلا ثلاث خطوات الخ) ومثلها الوثنية الفاحشة وهو محتمل نهاية قال ع ش قوله ومثلها الخ معتمد اه‍. (قوله كما مر) وهو شدة الخوف كردي. (قوله بأنها تشبه البيت الخ) قضيته الجواز وإن كان سيرها منسوبا إليه ويحتمل تقييده بما إذا لم ينسب إليه سم. (قوله والسرير الذي يحمله رجال الخ) أي وإن كانوا مملوكين للمحمول أو مأمورين له وإن كانوا أعجميين يعتقدون وجوب طاعته فتأمل سم على المنهج أي فلا يقال ملكه لهم واعتقادهم وجوب طاعته صير سيرهم منسوبا إليه لأنا نقول العلة في الصحة لزومهم جهة واحدة وعقلهم يقتضي ذلك ع ش. (قوله من يلزم لجامها الخ) ينبغي الاكتفاء فيه بكونه مميزا كما نقل عن شيخنا الشهاب الرملي سم اه‍ عبارة الكردي عن عبد الرؤوف في شرح مختصر الايضاح وظاهره اشتراط كونه مميزا ولا يكفي كونها مقطورة في مثلها ولو لزم لجام أول القطار شخص وهو ظاهر لأن الجهة تختل كما هو مشاهد اه‍ ويفيده أيضا قول المغني من يلزم لجامها ويسيرها
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست