حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٨٩
الخ أي فيركب ويكملها اه‍. (قوله صالح لها) انظر هذا التقييد مع قول شرح الروض أي والنهاية والمغني وإن لم يصلح للإقامة ومثله في شرحه على العباب فلعله سقط من هذه النسخة قوله أولا عقب صالح لها سم وقوله فلعله سقط الخ أي أو جرى هنا على التقييد. (قوله نزل) هل يشترط أن لا يستدبر كما تقدم فيمن أمن راكبا فنزل ينبغي نعم سم على حج اه‍ ع ش. (قوله وأتمها الخ) أي للصحة رشيدي. (قوله ذلك) أي إتمام الأركان والاستقبال. (قوله استقبال راكب السفينة) أي في جميع الصلاة وإتمام الأركان كلها فإن لم يسهل له ذلك فلا يجوز له النفل على المعتمد فقول شيخ الاسلام والخطيب كهودج وسفينة معتمد بالنسبة للهودج وضعيف بالنسبة للسفينة شيخنا ومغني. (قوله إلا الملاح) وألحق به صاحب مجمع البحرين اليمني مسيرا لمرقد ولم أره لغيره نهاية قال ع ش الالحاق معتمد اه‍ وقال الرشيدي انظر ما المراد بالالحاق وما الحاجة إليه فإن المسافر ماشيا يتنفل لصوب مقصده وإن لم يكن مسيرا للمرقد اه‍ وقال السيد البصري وهو وجيه وإطلاقهم الماشي والراكب صادق بمن ذكر فلا غرابة فيه ولعل وجه الغرابة من جهة أن إلحاقه بالملاح يقتضي عدم لزوم إتمام الأركان وإن سهل وعدم لزوم الاستقبال إلا في التحرم إن سهل وهذا الاقتضاء متجه إذ لا فارق بينهما من حيث المعنى فليتأمل اه‍. (قوله وهو من له دخل الخ) أي وإن لم يكن من المعدين لتسييرها كما لو عاون بعض الركاب أهل العمل فيها في بعض أعمالهم ع ش. (قوله إلا في التحرم إن سهل الخ) ترك هذا الاستثناء في الروضة وشرح الروض وكذا في شرح المنهج وكتب شيخنا بهامشه ما لفظه قضية صنيعه متنا وشرحا أن الملاح لا يلزمه التوجه حتى في التحرم ولا قائل به فيما أظن أعني تفريعا على الأصح من لزوم الاستقبال حال التحرم أي إن سهل سم وقوله وكذا في شرح المنهج أي وفي النهاية والمغني كما مر ووافقهم شيخنا فقال أما الملاح فلا يلزمه التوجه وظاهر كلامهم ولو في التحرم اه‍ وقوله قضية صنيعه الخ عبارة البجيرمي على المنهج قوله فلا يلزمه أي الملاح توجه قضيته أنه لا يجب في التحرم وإن سهل والمعتمد وجوبه فيه إن سهل ولا يلزمه إتمام الأركان كراكب الدابة قاله حج اه‍ شوبري وع ش اه‍ قول المتن (ولا يشترط طول سفره) ويشترط هنا مجاوزة السور إن كان وإلا فمجاوزة العمران فيشترط هنا جميع ما يشترط في القصر الأطول السفر ع ش اه‍ بجيرمي وفي سم بعد كلام ما نصه فيؤخذ من ذلك أن من قصد الخروج عن سور بلده إلى محل لا يسمع منه النداء جاز تنفله راكبا وماشيا وإن كان في عمران بلد أخرى وراء السور فليتأمل اه‍. (قوله لعموم الحاجة) إلى قوله بشروطه في النهاية والمغني إلا قوله وغيره. (قوله مطلقا) أي مع القدرة وبدونها. (قوله وغيره) لعله كجمع أنواع منه بتيمم واحد. (قوله نعم يشترط أن يكون مقصده الخ) قد يفيد أنه لو خرج إلى بعض بساتين البلد أو غيطانها البعيدة لا يجوز له ال تنفل لغير القبلة لأنه لا يعد
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست