حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٩٧
(في الثانية) أي الامكان. (قوله أن يتكلف المعاينة) عبارة شرح المنهج ولا يتكلف المعاينة بصعود حائل أو دخول المسجد للمشقة اه‍ قال البجيرمي قوله بصعود حائل أي وإن قل كثلاث درج و. (قوله أو دخول المسجد) أي وإن قرب أيضا ع ش و (قوله للمشقة) وإن كانت تحتمل عادة حفني اه‍ وهذه الغاية تخالف ما مر عن سم والبرماوي عند قول المصنف ومن أمكنه. (قوله ولا يجوز له الاجتهاد) الأولى تأخيره عن قول المتن يخبر عن علم قول المتن (بقول ثقة) أي ومنه ولي يخبره عن كشف ع ش هذا إنما يظهر على ما يأتي في الشرح من أن المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن بخلاف ظاهر المتن الذي جرى عليه شرح بأفضل فقال أي مشاهدة اه‍. (قوله بقول ثقة الخ) أي وما بمعناه كما يأتي وكان ينبغي أن يقدره هنا أيضا ليظهر عطف قوله كمحراب الخ على قوله كقوله الخ إذ الكشف إنما يفيد الظن لا العلم كما صرحوا به. (قوله ولا فاسق) أي ولا مرتكب خارم المروءة مع السلامة من الفسق على الأقرب ثم ظاهر إطلاقه ولو وقع في قلبه صدقه وقياس ما يأتي في الصوم الاخذ بخبره حينئذ إلا أن يفرق بأنه لما كان أمر القبلة مبنيا على اليقين وكانت حرمة الصلاة أعظم من الصوم احتيط لها ع ش. (قوله ويجب سؤاله الخ) وهل يجب تكرير السؤال لكل فرض سم عبارة ع ش ويجب تكرير السؤال لكل صلاة تحضر كما يجب تجديد الاجتهاد انتهى حج اه‍ ولعله في غير التحفة وشرح بأفضل وإلا فما يأتي في شرح ويجب تجديد الاجتهاد الخ فالفرق بينه وبين ما هنا ظاهر. (قوله إن سهل الخ) وإذا سأل الثقة فالأقرب أنه يجب عليه الارشاد لها لأنه من فروض الكفايات ثم إن لم يكن في أخباره مشقة لا يستحق الأجرة وإلا استحقها ع ش. (قوله بأن لم يكن فيه مشقة الخ) فإن كان عليه مشقة في السؤال لبعد المكان أو نحوه فيجوز له الاجتهاد نهاية ومغني قوله م ر لبعد المكان أي بحيث لا يكلف تحصيل الماء منه و (قوله أو نحوه) أي كتحجب المسؤول ع ش. (قوله كقوله) إلى قوله ولا يجب في النهاية إلا قوله وهو عالم بدلالته. (قوله أو رأيت الجم الخ) ظاهر صنيعه أنه يجب عليه الاخذ بقوله في هذه المسألة ومسألة القطب التي تليها مطلقا وهو محل تأمل فالذي يظهر في الأولى أن حكمها حكم المحراب المعتمد فله الصلاة إلى تلك الجهة وله الاجتهاد يمنة ويسرة وفي الثانية أن محل ما ذكر فيها حيث لم يكن عالما بإمارة أخرى غير أضعف من القطب إذ هو مجتهد حينئذ غاية الأمر أنه يقبل أخباره فيما يتوقف عليه الاجتهاد وهو الامارة وبهذا يعلم ما في نظم هذه في سلك مسائل هذا القسم فالأولى تأخيرها إلى القسم الثالث والتنبيه على أنه يعتمد قول المخبر في الامارة كما يعتمده في أصل القبلة فليتأمل ثم رأيت في سم على المنهج التنبيه على أن قول المخبر المذكور لا يزيد على المحراب أي فيجوز الاجتهاد معه يمنة ويسرة بصري عبارة النهاية ثم محل امتناع الاجتهاد فيما ذكر أي في محاريب المسلمين ومعظم طريقهم وقراهم الغير المطعونة وفيما أخبر عدل باتفاق جمع من المسلمين على جهة أو أخبر صاحب الدار عن القبلة بشرطه بالنسبة للجهة أما بالنسبة للتيامن والتياسر فيجوز ثم قال فإن قال المخبر رأيت القطب أو الجم الغفير يصلون هكذا فهو إخبار عن علم فالأخذ به قبول خبر لا تقليد اه‍ قال ع ش قوله م ر فهو إخبار الخ معناه أنه كالاخبار في تقدمه على الاجتهاد اه‍. (قوله أو رأيت الجم الخ) ويتعين حمله أخذا مما يأتي آنفا على ما إذا لم يعلم أن صلاتهم بتقليد بعضهم المجتهد في القبلة. (قوله الجم الخ) لعل المراد به عدد التواتر انظر لو تعارضت هذه الأمور سم على حج أقول ينبغي أن عدد التواتر مقدم على غيره ثم الاخبار عن علم برؤية الكعبة ثم رؤية المحاريب المعتمدة ثم رؤية القطب ثم الاخبار برؤية الجم الغفير وذلك لأن التواتر يفيد اليقين وخبر المخبر عن علم يفيد الظن فيقدم عليه التواتر ورؤية الكعبة أبعد عن الغلط من رؤية القطب لأنه وإن كان بمنزلة العيان لكنه قد يقع الخطأ في رؤيته لاشتباهه على الرائي أو لمانع قام بالرائي ورؤية القطب أقرب لتحرير ما يصلي إليه
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست