حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٩٥
الوتد المغروز عند الشارح وفاقا للنهاية والمغني والأسنى فقول البجيرمي وفي حج أنه يكفي استقبال الوتد المغروز اه‍ خلاف الصواب إلا إذا أراد في غير التحفة وشرح بأفضل فليراجع. (قوله وهذا) أي الجواب المذكور (مقو للاشكال) أي لأنه إذا لم يكف هنا ما يدخل هناك وهو الوتد المغروز فبالأولى لا يكفي هنا ما لا يدخل هناك وهي الشجرة الجافة. (قوله بخلاف اليابسة الخ) في نفي الانتفاع بالقوة عنها نظر مع إمكان التعليق ووضع نحو جذع عليها سم. (قوله لكن ظاهر كلامهم خلافه) جزم به المغني. (قوله من وجه آخر) أي من حيث كونه ملكا للغير. (قوله وصح) إلى قوله لكنه في النهاية إلا قوله أو المثبت مقدم على النافي.
(قوله ورواية لم يصل الخ) عبارة النهاية وروى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه أن النبي (ص) دخل البيت في اليوم الأول ولم يصل ودخل في الثاني وصلى وفي هذا جواب عن نفي أسامة الصلاة والأصحاب ومنهم المصنف في شرح المهذب قد أجابوا باحتمال الدخول مرتين وقد ثبت ذلك بالنقل لا بالاحتمال اه‍. (قوله أي في مرة الخ) خبر ورواية الخ. (قوله كما صح) قد يقال لا حاجة مع ذلك لقوله إذ المثبت الخ سم وفي نسخة صحيحة مقابلة على أصل الشارح مرارا أو المثبت الخ بالواو بدل الذال وموضوع فوقه صح وعليها فلا إشكال. (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم الفارق. (قوله لم يراعوا الخ) يأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه وعلم بذلك عدم صحة إفتاء بعض الطلبة بأولوية ترك الصلاة في الحجر خروجا من خلاف المانع كالإمام مالك. (قوله لكنه الخ) أي عدم سن رعاية الخلاف. (قوله لصريح المخالفة الخ) أي للحديث الصحيح السابق آنفا. (قوله بأن النفل الخ) متعلق بالمنع. (قوله أيضا) أي كفعله في البيت الحرام. (قوله فعلة المنع) أي حكمه المنع في الفرض. (قوله الخلاف فيه) أي في الفرض. (قوله بل النفل) إلى قوله فاندفع في النهاية والمغني. (قوله بل النفل داخلها أفضل الخ) ومثله النذر والقضاء نهاية. (قوله ببقية المسجد) أي الحرام. (قوله بخلاف البيت) أي بيت الانسان رشيدي وكردي. (قوله على أنه فيه) أي النفل في بيت الانسان. (قوله أفضل منه في غيره الخ) أي إلا ما استثنى. (قوله وكذا الفرض الخ) وإنما لم يراع خلاف من قال بعدم صحة الصلاة في الكعبة لعدم احترامه لمخالفته لسنة صحيحة فإنه (ص) صلى فيها مغني ونهاية.
(قوله إلا إذا رجا الخ) عبارة النهاية وكذا صلاة من لم يرج جماعة خارج الكعبة بأن لم يرجها أصلا أو يرجها داخلها أو داخلها وخارجها فإن رجاها خارجها فقط فخارجها أفضل اه‍. (قوله خارجها) أي دون داخلها سم. (قوله أولى من الفضيلة الخ) أي كالجماعة ببيته فإنه أفضل من الانفراد في المسجد نهاية ومغني.
(قوله أما إذا لم يستقبل ما ذكر) أي كأن كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع نهاية ومغني. (قوله فلا يصح) أي ما صلاه. (قوله فيه لا إليه) أي البيت الحرام. (قوله لمن هو خارجها الخ) أي ولو على نحو جبل أبي قبيس نهاية ومغني. (قوله مستقبلا له) أي للبيت الحرام قول المتن (ومن أمكنه الخ) أي بلا مشقة لا تحتمل سم أي عرفا برماوي ويأتي عن المغني مثله. (قوله أو خارجه الخ) عبارة النهاية والمغني أو بمكة ولا حائل أو على جبل أبي قبيس أو على سطح وهو متمكن من معاينتها وحصل له شك فيها لنحو ظلمة لم يجز له العمل بقول غيره اه‍ قال الرشيدي مراده م ر بالظلمة الظلمة المانعة من المعاينة في الحال مع التمكن من التوصل إلى المعاينة بغير
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست