حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٩٨
عند الرائي فإن المخبر بأنه رأى الجم الغفير يصلون هكذا ربما يكون مستنده رؤية صلاتهم لتلك الجهة فلا يأمن في الاخذ بقوله من الانحراف يمنة أو يسرة ع ش. (قوله أو القطب الخ) الذي يظهر أن صورة هذا أن يكون المخبر بكسر الباء في موضع يرى فيه القطب دون المخبر بفتحها فيمتنع عليه حينئذ الاجتهاد في محل القطب كأن ينظر إلى الكواكب التي حوله ليستدل بها على موضعه وإلا فهو مشكل جدا ثم رأيت في القليوبي على المحلي قال وليس منه أي من الاخبار عن علم الاخبار برؤية القطب ونحوه خلافا لمن زعمه لأنه من أدلة الاجتهاد انتهى أي وهو دون الاخبار عن علم رتبة لكن إن أجيب بما قدمته هان الامر كردي ويظهر أن صورة ذاك أن يرى المخبر القطب في الليل ويشخص سمته ويخبر غيره في النهار مثلا. (قوله وهو عالم بدلالته) أي المخبر بفتح الباء وكذلك في حاشية الايضاح ونظر فيه عبد الرؤوف في شرح المختصر بأن العمل حينئذ بالاجتهاد لا بمن يخبر عن علم وهو ظاهر انتهى وفي حاشية الايضاح للشارح أن محل منع الاجتهاد في ذلك إنما هو في الجهة فقط فهو في رتبة المحاريب الموثوق بها لكن كلام التحفة وشرحي الارشاد له يقتضي عدم الجواز في اليمنة واليسر أيضا كردي. (قوله وكمحراب) إلى قوله ولا يجب في المغني. (قوله قرون من المسلمين الخ) وفي فتاوى السيوطي أن المراد بالقرون جماعات كثيرة من المسلمين صلوا إلى هذا المحراب ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه وليس المراد بذلك ثلاثمائة سنة بلا شك ولا مائة ولا نصفها وقد يكتفي بسنة وقد يحتاج إلى أكثر فالمرجع إلى كثرة الناس لا إلى طول الزمن انتهى اه‍ سم ورشيدي. (قوله وكمحراب الخ) وفي سم على حج ويجب على الانسان قبل الاقدام أي على الاعتماد المحراب البحث عن وجود الشرط المذكور وهو السلامة من الطعن وإذا صلى قبله بدون اجتهاد لم تنعقد صلاته انتهى وينبغي أن محل ذلك في محراب لم يكثر طارقوه واحتمل الطعن فيه وإلا فصلاته صحيحة من غير سؤال ع ش. (قوله بشرط أن يسلم من الطعن) ويكفي الطعن من واحد إذا ذكر له مستندا أو كان من أهل العلم بالميقات فذلك يخرجه عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه سم على حج اه‍ ع ش. (قوله أرياف مصر) أي مزارعها كردي. (قوله وبه يعلم الخ) أي بقوله نعم الخ.
(قوله لا جهة الخ) عطف على قوله يمنة الخ قوله (وجعل) إلى قول المتن ويقضى في النهاية الا ما أنبه عليه قوله ومثله محاذيه كما هو واضح وقوله وقيل إلى المتن. (قوله من ذلك) أي من اخبار الثقة أي من حيث الاعتماد لا من حيث امتناع الاجتهاد يمنة ويسرة كما مر عن النهاية. (قوله ويتعين حمله الخ) عبارة النهاية وهو ظاهر إن علم أن صاحبها أي الدار يخبر عن غير اجتهاد وإلا لم يجز تقليده اه‍ قال ع ش قوله م ر يخبر عن غير اجتهاد أي بأن أخبر عن معاينة أو ما في معناها كرؤية القطب أو المحاريب المعتمدة وقوله م ر وإلا لم يجز الخ أي بأن علم أنه يخبر عن اجتهاد أو شك في أمره اه‍ وقال الرشيدي ومن غير الاجتهاد أخذا مما قبله استناد إخباره إلى اتفاق أهل البلد على جهاتها وأوضاعها المعلوم منه جهة القبلة في الدار وإن كان مستندهم فعلم الاجتهاد فعلم أن هذا لا يختص بدور مكة فتنبه اه‍. (قوله وإلا الخ) خرج عنه صورة الشك وقد تقدم عن النهاية ما يخالفه. (قوله وما ثبت) إلى قول المتن ويقضي في المغني إلا قوله ومثله محاذيه كما هو واضح وما أنبه عليه. (قوله وما ثبت الخ) عبارة النهاية وهذا في غير محاريبه (ص) ومساجده أما هي فيمتنع الاجتهاد فيها مطلقا لأنه لا يقر على خطأ فلو تخيل حاذق فيما يمنة أو يسرة فحياله باطل ومساجده هي التي صلى فيها إن ضبطت ومحاريبه كل ما ثبت صلاته فيه إذ لم يكن في زمنه محاريب اه‍ زاد المغني والمحراب لغة صدر المجلس سمي الطلق المعروف بذلك لأن المصلي يحارب فيه الشيطان وألحق بعض الأصحاب قبلة البصرة والكوفية بموضع صلى فيه النبي (ص) لنصب الصحابة لهما اه قال ع ش قوله م ر ومساجده الخ المغايرة بين المسجد والمحراب إنما هي بحسب المفهوم فالمدار هنا على ضبط ما استقبله في صلاته حتى لو علمت صلاته في مكان وضبط خصوص موقفه عليه الصلاة والسلام فيه ولم يضبط ما استقبله فيه لم يكن مانعا من الاجتهاد بل يجب معه الاجتهاد. (قوله كل ما ثبت الخ) أي ولو بخبر الواحد كما هو ظاهر حج انتهى زيادي وقوله م ر إذ لم يكن
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست