حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٩١
(قوله عليهما) أي الاستقبال وإتمام الأركان الخ سم. (قوله وإلا لم يجب) دخل تحته ما إذا قدر على التوجه في جميع الصلاة دون إتمام شئ من الأركان وما إذا قدر على إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقا أو في جميع صلاته وهكذا صريح عبارة المنهج وشرحه سم. (قوله مطلقا) أي لا لكل الأركان ولا بعضها. (قوله لما مر الخ) أي آنفا سم. (قوله كالتحرم) أي قياسا على التحرم تفسير لقول المصنف أيضا على حذف أي المفسرة. (قوله استقبال) إلى قوله لا مطلقا في النهاية والمغني. (قوله استقبال صوب الخ) لا حاجة إلى لفظ استقبال. (قوله عالما عامدا مختارا) سيذكر محترز ذلك. (قوله لا مطلقا) معمول لانحرافه الخ ولو زاد لكن لكان أولى. (قوله والتنظير فيه ليس في محله) الأولى التفريع وتأخيره عن الاضراب الآتي. (قوله فعلم أنه الخ) يغني عما ارتكبه تقدير المضاف أي جهة طريقه سم أي كما قدره النهاية والمغني. (قوله ينحرف الخ) إن أراد جوازا فهو ظاهر وإن خالف حينئذ ظاهر المتن ويمكن أن يجاب عن المتن بأن الغالب أن جهة طريقه جهة مقصده سم. (قوله لاستقبال الخ) الا وللجهة المقصد الخ بحذف استقبال. (قوله أطلقوا الخ) عبارة النهاية ولو خرج الراكب في معاطف الطريق أو عدل لزحمة أو غبار أو نحوهما لم يضر اه‍. (قوله وظاهره الاطلاق ) أي الشامل لما يبقى المقصد معه خلف ظهره. (قوله غير واحد) أي كشيخ الاسلام والنهاية والمغني. (قوله ذلك) أي الاطلاق. (قوله وإن كانت) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما لو انحرف إلى ولو أحرف وكذا في المغني إلا قوله ولو قصد إلى إما إذا. (قوله خلافا لما بحثه جمع) عبارة النهاية خلافا للأذرعي أي في الخلف اه‍ وعبارة المغني خلافا لما وقع في الدميري من أنه يضر إذا كانت خلفه اه‍. (قوله استقبال غير المقصد) الأولى استدبار المقصد.
(قوله ولو قصد غير مقصده) أي لو تغيرت نيته عن مقصده الذي صلى إليه وعزم أن يسافر إلى غيره أو الرجوع إلى وطنه (انحرف إليه الخ) أي ويمضي في صلاته كما صرحوا به نهاية. (قوله أو لغلبة الدابة) ولو انحرفت بنفسها بغير جماح وهو غافل عنها ذاكر للصلاة ففي الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل وإلا فوجهان وأوجههما كما قاله الشيخ البطلان نهاية ومغني. (قوله أو جاهلا) عبارة النهاية والمغني أو لاضلاله الطريق اه‍. (قوله فلا بطلان الخ) لكنه يسجد للسهو على المعتمد لأن عمد ذلك مبطل نهاية ومغني وشرح بأفضل قال الكردي واعتمد التحفة أنه لا يسجد فهو على ما فيها مستثنى من قاعدة ما أبطل عمده يسجد لسهوه اه‍. (قوله وإلا) أي وإن طال زمن الانحراف نهاية. (قوله مطلقا) أي وإن عاد عن قرب مغني. (قوله لندرته) يؤخذ منه البطلان إذا أكره على الانحراف فانحرف سم أي كما صرح به النهاية. (قوله من ركوعه) إلى قوله ويؤخذ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن قول المتن (يتم) أي وجوبا نهاية ومغني. (قوله لسهولة ذلك الخ) قضيته أنه لو تعذر عليه إتمامهما أو عدم الاستقبال فيهما لخوفه على نفسه أو ماله مثلا لم يتنفل سم على المنهج أقول ولو قيل يتنفل والحالة ما ذكر لم يكن بعيدا فإن المشقة المجوزة لترك الاستقبال في السفر في حق الراكب موجودة هنا
(٤٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 ... » »»
الفهرست