حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٩٠
مسافرا عرفا ويحتمل أنه جعل ذلك ضابطا لما يعد سفرا فيفيد جواز التنفل عند قصده ذلك سواء كان ما قصد الذهاب إليه من مرافق البلد أو من غيرها وقد يشعر بالثاني قوله م ر لأنه فارق حكم المقيمين في البلد اه‍ ويؤخذ من ذلك أن من أراد زيارة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وكان بين مبدأ سيره ومقام الإمام الميل ونحوه جاز له الترخص بعد مجاوزة السور إن كان داخله ومجاوزة العمران إن لم يكن لما خرج منه سور ومثله يقال في التوجه إلى بركة المجاورين من الجامع الأزهر ونحوه ع ش. (قوله فإنه يكفي فيه وجود مسمى السفر) أي وإن كانت المسافة أقل من ذلك بحيث يسمع منها النداء قول المتن: (فإن أمكن الخ) تفصيل لما أجمله أولا في قوله إلا في شدة الخوف ونفل السفر الخ ع ش قول المتن (وإتمام ركوعه وسجوده الخ) عبارة شرح المنهج أي والنهاية والمغني وإتمام الأركان كلها أو بعضها وكتب بهامشه شيخنا الشهاب عميرة قضية كلامه إذن أنه لو سهل الاستقبال في الجميع ولو يتيسر سوى إتمام الركوع أنه يجب الاستقبال في الجميع والاتمام في ذلك الركوع فقط وهو كلام لا وجه له انتهى اه‍ ع ش زاد سم وظاهر كلام المصنف أنه لا يكفي في اللزوم إمكان تمام الركوع فقط أو السجود فقط بخلاف عبارة شرح المنهج اه‍ وعبارة شيخنا وإتمام الأركان كلها أو بعضها الذي هو الركوع والسجود اه‍ عبارة البجيرمي على المنهج قوله أو بعضها المراد به الركوع والسجود معا لا ما يصدق بأحدهما وعبارة الأصل أظهر فلو قدر على إتمام أحدهما فقط مع التوجه في الجميع فهو داخل في قوله وإلا فلا وبهذا ظهر لك سقوط كلام سم وعميرة حفني وعزيزي اه‍.
(قوله الاستقبال) إلى قوله وظاهر الخ في النهاية إلا قوله أي طويلا إلى أنها وقوله على ما فيه إلى لأنه وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه. (قوله وأن لا يمكنه ذلك كله) دخل في ذلك ما إذا سهل التوجه في جميع الصلاة دون إتمام شئ من الأركان وما إذا سهل إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقا أو في جميع صلاته فقضية كلامه أنه في جميع ذلك لا يجب إلا الاستقبال عند التحرم سم على المنهج وقوله فقضية كلامه الخ معتمد ع ش وشوبري ويأتي في الشارح وعن سم ما يوافقه. (قوله نعم) إلى قوله على ما فيه عقبه المغني بعد ذكره عن المهمات بما نصه وما قاله كما قال شيخي ظاهر في الواقفة ولكن لا يلزمه بالوقوف إتمام التوجه لظاهر الحديث السابق اه‍.
(قوله لنحو وقوفها الخ) متعلق بسهل و (قوله أو سيرها الخ) عطف على وقوفها قول المتن (وجب) شمل ما لو كانت مغصوبة نهاية أي فلا يضر غصب الدابة في جواز التنفل وإن حرم ركوبها لأن الحرمة فيه لأمر خارج ع ش. (قوله وهي مقطورة) راجع للمعطوف فقط وقوله ولم يسهل انحرافه عليها الخ راجع للمعطوف عليه أيضا قول المتن (ويختص بالتحرم) ولو نوى عددا في النفل المطلق ثم نوى زيادة فالأوجه أنه لا يجب الاستقبال عند تلك النية نهاية ومغني وعميرة وأقره سم عبارة الرشيدي قوله ذلك كله أي الاستقبال وإتمام الأركان أو بعضها بأن لم يمكنه شئ من ذلك أو أمكنه الاستقبال فقط أو إتمام الأركان أو بعضها فقط وحينئذ فحاصله ما سيذكره بقوله وظاهر صنيع المتن اه‍. (قوله لكن لا يلزمه إتمام الأركان) أي وله أن يتمها بالايماء نهاية. (قوله أتم) أي صلاته نهاية. (قوله أو لا لغرض امتنع الخ) عبارة النهاية وإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته وصورة المسألة كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى إذا استمر على الصلاة وإلا فالخروج من النافلة لا يحرم اه‍. (قوله مما بينته في شرح الارشاد) أي من أن ما ذكر قاله الماوردي وخالفه جمع متقدمون فجوزوا له السير بعد وقوفه والبناء مطلقا اه‍ وتقدم عن المغني اعتماده.
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست