حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٨٥
ركع ركعتين الخ) أي مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي نهاية ومغني. (قوله وصحة صلاة الصف الخ) مر ما فيه. (قوله محمول على انحراف الخ) اعتمده الزيادي وشيخنا. (قوله أو على أن المخطئ فيه غير معين) هذا لا يصح فيما إذا امتد صف من جبل حراء إلى جبل ثور وكان الإمام طرف هذا الصف فإنه يقطع بأن الإمام ومن بالطرف الآخر خارجان عن محاذاة الكعبة لا يقال المراد المخطئ عن المحاذاة اسما لا حقيقة لأنا نقول لا مخطئ بهذا المعنى في هذا الفرض أي أن الصف من المشرق إلى المغرب سم ويأتي عن الرشيدي ما يوافقه. (قوله لأن صغير الجرم الخ) كان وجه هذا التعليل أن اتساع المسامتة عند زيادة البعد يوجب عموم المحاذاة مع الانحراف ويوجب عدم تعين المخطئ لأن اتساع المسامتة يقتضي انغماره في غيره فلا يتعين هذا مع أن الوجه أن هذا التعليل إنما يناسب ما قاله الإمام كما تقدم من أن المعتبر حكم الاطلاق والتسمية لا حقيقة المسامتة فتأمله سم وفي الرشيدي ما حاصله إن أراد المسامتة الحقيقية وهو الموافق لمدعاه من عدم تعين المخطئ فقوله فاندفع الخ ممنوع لأن عدم مسامتة الإمام أو المأموم فيما يأتي أمر مقطوع به فلم تصح القدوة وإن أراد المسامتة العرفية فلا تقريب لأن المسامتة بهذا المعنى متحققة بالنسبة للكل اه‍. (قوله فاندفع الخ) أقول في اندفاعه نظر ظاهر لأنه إذا كان بين الإمام والمأموم قد رسمت الكعبة أي بأن كانت المسافة بينهما تسع جميع الكعبة فأكثر وعلم أن الكعبة في تلك المسافة علم أن كلا منهما خارج عنها بل قد يخرج طرفا الصف الخارج عن مكة عن طرفيها فيعلم قطعا خروج كل من الطرفين عن الكعبة لأنها بعض مكة التي خرج الطرفان عنها فإذا اقتدى أحدهما بالآخر خرج كل منهما من محاذاتها وبهذا يندفع أيضا قوله أو على أن المخطئ غير معين فتأمله ويجاب عن هذا بأن مراده أنه لا بد في الصف الطويل من أحد الامرين أما الانحراف وأما كونه بحيث لا يتعين المخطئ فمتى كان بحيث يتعين فلا بد من الانحراف وإلا لم يصح فليتأمل نعم هذا الجواب يقتضي أن المعتبر المسامتة حقيقة فيخالف قوله السابق عرفا لا حقيقة سم.
(قوله أن من صلى بإمام الخ) عبارة النهاية أن من صلى مأموما في صف مستطيل وبينه وبين الإمام أكثر من سمت الكعبة لا تصح صلاته لخروجه أو خروج إمامه عن سمتها اه‍. (قوله عن محاذاته) أي البيت الشريف. (قوله لو كان) أي مستقبل الركن. (قوله في كل منهما) الأولى في واحد منهما. (قوله أما العاجز) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله قال شارح. (قوله لنحو مرض) أي بأن لم يقدر على التوجه بنفسه ولم يجد من يوجهه في محل يجب طلب الماء منه لا يقال هو عاجز فكيف يمكنه الطلب لأنا نقول يمكنه تحصيله بما دونه ع ش. (قوله أو ماله) قضيته أن الخوف على الاختصاص لا أثر له وإن كثر ع ش. (قوله فيصلي على حسب حاله الخ) ظاهره ولو كان الوقت واسعا وقياس ما تقدم في فاقد الطهورين ونحوه أنه إن رجا زوال العذر لا يصلي إلا إذا ضاق الوقت وإن لم يرج زواله صلى في أوله ثم إن زال بعد على خلاف ظنه وجبت الإعادة في الوقت وإن استمر العذر حتى فات الوقت كانت فائتة بعذر فيندب قضاؤها فورا ويجوز التأخير بشرط أن يفعلها قبل موته كسائر الفوائت ع ش أقول ويفيد التقييد بضيق الوقت ما يأتي عن النهاية عند قول المتن إلا في شدة الخوف. (قوله ولا يعيد الخ) أي وجوبا قال في الكفاية ووجوب الإعادة دليل على الاشتراط أي
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست