حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٥٠١
إن جوز زوال التحير صبر لضيق الوقت والأصلي أوله اه‍ وفي البجيرمي عن المدابغي اعتماد كلام الحلبي اه‍ قول المتن (كيف كان) وهل يجب عليه التزام ما صلى إليه أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه باختياره التزم استقباله فلا يتركه إلا لما يرجح غيره عليه ع ش. (قوله وكذا لو ضاق الوقت) كذا في الروض وظاهره وإن أخر بلا عذر سم. (قوله ويؤدي إن ظهرت الخ) هذا يقتضي أنه يصلي قبل ضيق الوقت فتأمله لكنه مخالف لما بينه في شرحي الارشاد والعباب إلا أن يريد بناء هذا على ما في المجموع والتنقيح بناء على الوهم المذكور فيما مر سم. (قوله حيث) إلى قول المتن ومن عجز في النهاية إلا قوله ومعادة مع جماعة وقوله وإن لم يفارق محله وكذا في المغني إلا قوله أي يحضر إلى المتن. (قوله حيث لم يكن الخ) أما إذا كان ذاكرا للدليل الأول فلا يجب عليه تجديد الاجتهاد قطعا مغني. (قوله ذاكر) كذا في أصله رحمه الله تعالى فليحرر بصري أي فحقه النصب بزيادة ألف كما في النهاية والمغني وشرح بأفضل. (قوله وسؤال المجتهد الخ) وظاهر أنه لا عبرة بجوابه المستند للاجتهاد السابق إذا لم يكن ذاكرا لدليله سم عبارة المغني أو التقليد في نحو الأعمى اه‍ قول المتن (لكل صلاة تحضر الخ) هذا الخلاف يجري في المفتي في الأحكام الشرعية وفي الشاهد إذا زكى ثم شهد ثانيا بعد طول الزمن أي عرفا وفي طلب المتيمم الماء إذا لم ينتقل عن موضعه عميرة اه‍ ع ش. (قوله أي فرض عيني) ولا يجب للنافلة جزما ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم مغني ونهاية. (قوله ولو منذورة) ظاهره أن الضحى مثلا إذا نذرها يكفي لها اجتهاد واحد وإن عدد سلامها رشيدي عبارة ع ش وهل يجب تجديد الاجتهاد لكل ركعتين إذا سلم منهما كالضحى أو يفرق بين ما يصح الجمع فيه بين ركعات بإحرام واحد كالضحى فيكفي له اجتهاد واحد وبين ما لا يجوز الاحرام فيه بأكثر من ركعتين كالتراويح فيجب فيه تجديد الاجتهاد لكل إحرام فيه نظر ولا يبعد إلحاقه بما في التيمم فعلى ما تقدم أنه الراجح من أنه يكفي للتراويح تيمم واحد لا يجب تجديد الاجتهاد هنا لما مر أيضا أنها كلها صلاة واحدة والكلام في المنذورة اه‍. (قوله ومعادة) ظاهره ولو عقب السلام من غير فاصل سم قال السيد البصري قوله ومعادة ليس في الأسنى والمغني والنهاية اه‍ وقال ع ش قال حج ومعادة الخ وعليه فهذه مستثناة من عدم وجوب تجديد الاجتهاد للنافلة ويمكن توجيهه بأن المعادة لما قيل بفرضيتها وعدم صحتها من قعود مع القدرة أشبهت الفرائض فلم تلحق بالنوافل اه‍. (قوله مع جماعة) ينبغي أو فرادى لفساد الأولى ثم رأيته في شرح الارشاد وبقي ما لو سن إعادتها على الانفراد لجريان قول ببطلانها على ما يأتي في الجماعة فهل يجدد لها أيضا لا يبعد أنه يجدد سم على حج اه‍ ع ش وقوله ثم رأيته في شرح الارشاد الخ ويأتي عن النهاية ما يصرح بذلك أيضا. (قوله فلا اعتراض عليه) أي بأن يقال قضية التعبير بتحضر أن الكلام فيما لو اجتهد قبل دخول وقت صلاة من الخمس ثم دخل وقتها فيخرج بذلك المنذورة والفائتة والحاضرة إذا اجتهد في وقتها وصلى فائتة بذلك الاجتهاد ثم أراد فعل الحاضرة فإنه لم يصدق عليها أنها حضرت بعد الاجتهاد ع ش. (قوله فالاجتهاد الثاني الخ) يمكن أن يقال في كيفية الاستدلال بالثاني أما أن يوافق الأول فيقوى أو يخالفه ولا يكون إلا الأقوى أو يوجب التحير وهو أيضا مفيد لدلالته على خلل الأول
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 » »»
الفهرست