حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٧٤
(لقوله تعالى * (ومن أحسن) * الخ) لقائل أن يقول قضية التمييز بقولا تفضيل الاذان على الأقوال دون الافعال كالإمامة فليتأمل وأيضا فقد اعتبر مع الدعاء إلى الله تعالى ما عطفه عليه فليتأمل سم. (قوله ولا ينافيه الخ) محل تأمل إذ لفظ المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المراد به النبي (ص) وهذه الصيغة تقتضي الحصر فيه ومقتضى ما ذكره الشارح أن يكون المراد الأعم من النبي (ص) ومن المؤذن فليتأمل وفيه أيضا أن هذا الترتيب الذي ادعاه ما مأخذه بصري. (قوله لأنه الأحسن الخ) تعليل لعدم المنافاة. (قوله ولا كون الآية مكية) أي والاذان إنما شرع بالمدينة وقوله لأنه لا مانع الخ لكن الظاهر والأصل خلافه وهذا القدر كاف في ترجيح التفسير المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بصري. (قوله ولما صح الخ) عطف على لقوله تعالى الخ. (قوله خوف زيغه) أي بعدم رعاية حقوق الإمامة. (قوله وأنه قال الخ) عطف على قوله إنه (ص) الخ. (قوله يغفر له مدى صوته) معناه أن ذنوبه لو كانت أجساما غفر له منها قدر ما يملا المسافة التي بينه وبين منتهى صوته وقيل تمتد له الرحمة بقدر مدى الصوت وقال الخطابي يبلغ غاية المغفرة إذا بلغ غاية رفع الصوت ذكره المجموع اه‍ حج في شرح العباب اه‍ ع ش. (قوله ويشهد له) أي بالاذان ومن لازمه إيمانه لنطقه بالشهادتين فيه ع ش. (قوله وإنما لم يواظب الخ) جواب عن دليل الأول المار. (قوله لولا خليفي) بكسر الخاء واللام المشددة وفتح الفاء مصدر خلفه بتشديد اللام لإرادة المبالغة رشيدي والمقرر في علم الصرف أن فعيلى من أوزان مبالغة المصدر من الثلاثي وعبارة ع ش وفي النهاية الخليفي بالكسر والتشديد والقصر الخلافة وهو وأمثاله من الأبنية كالرمي والدليلي مصادر تدل على معنى الكثرة يريد به كثرة اجتهاده في ضبط الأمور وتصريف أعنتها اه‍. (قوله إنما يمنع الإدامة) قد يقال ولا يمنع الإدامة لامكان أن يرتب من يرصد له الوقت سم. (قوله واعترض) أي ذلك الجواب. (قوله بأنه الخ) صلة الجواب. (قوله وهو لا يجزي) لا يخفى ما في هذا من الفساد لأنه لو فرض صدوره منه (ص) فأنى يتوهم عدم الاجزاء والاجزاء وعدمه إنما يؤخذان من أقواله وأفعاله (ص) وزاده فضلا وشرفا بصري ويقال إن مراده أنه لا يقول الأول لعدم أجزائه كما علم من أدلة الاذان من أن كلماته تعبدية لا يجوز تغييرها.. (قوله بأنه في غاية الخ) صلة اعترض الجواب الخ ع ش. (قوله أذن مرة في السفر الخ) كذا جزم به المصنف وعزاه لخبر الترمذي لكن اعترض بأن أحمد أخرجه في مسنده من طريق الترمذي بلفظ فأمر بلالا فأذن وبه علم اختصار رواية الترمذي ومعنى أذن فيها أمر بالاذان كأعطى الخليفة فلانا ألفا سم عبارة النهاية بعد كلام على أن معنى أذن عند بعضهم أمر كما في رواية أخرى اه‍. (قوله فقال ذلك) أي أن محمدا رسول الله. (قوله على ما يأتي ثم) أي في بحث تشهد الصلاة. (قوله فالأحسن الجواب) أي عن توجيه أفضلية الإمامة بمواظبة النبي (ص) والخلفاء على الإمامة وعدم الاذان وقوله لاحد القولين أي القول بأفضلية الاذان والقول بأفضلية الإمامة ع ش. (قوله وقد تفضل الخ) جواب عما يتوهم وروده على ما اختاره المصنف من تفضيل السنة على الفرض. (قوله كابتداء السلام الخ) وإبراء المعسر على أنظاره مع أن الأول فيهما سنة والثاني فرض ويسن لمن صلح للاذان والإمامة الجمع بينهما وأن يتطوع المؤذن بالاذان وأن يكون الاذان بقرب المسجد وأن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم بل يؤذن في كل مسجد فإن أبى أي المؤذن من الاذان تطوعا رزقه الإمام من مال المصالح ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا فإن تطوع به فاسق وثم أمين أو أمين
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست