حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٧٨
الحديث ولا ذكره أحد من أصحابنا في كتب الفقه فيجوز للسامع إذا كان قائما أن يجلس أو جالسا أن يضطجع أو مضطجعا أن يستمر على اضطجاعه ويجيب المؤذن حال الاضطجاع ولا يكره له ذلك وأما كونه إذا سمع المؤذن لا يتوجه من مكانه لمخالفة الشيطان فهذا صحيح وقد ورد النهي عنه لكنه خاص بالمسجد انتهى باختصار قال في العباب تبعا للشيخ عز الدين ومن تبعه كالأسنوي وتلحين الاذان لا يسقط الإجابة وإن أثم به انتهى وقال الشارح في شرحه ووجهه أن الاثم لأمر خارج كما مر نظيره ثم إطلاقه حرمة تلحينه يتجه حمله على ما يغير المعنى كمد همزة أكبر ونحوها مما مر انتهى وفيه تصريح بسن الإجابة مع تغيير معناه وكان وجهه وجود ألفاظه وحروفه وإن انضم إليها غيرها ومع ذلك فقد يتوقف فيه بل في أجزائه فليتأمل سم قول المتن (لسامعه) أي ومستمعه مغني ونهاية قال الرشيدي لا حاجة إليه اه‍ والسيد البصري وهو محل تأمل إذ هو داخل في المنطوق اه‍. (قوله كالإقامة) كذا في النهاية والمغني والمنهج وقال ع ش أي ولو كان اشتغاله بالإجابة يفوت تكبيرة الاحرام مع الإمام أو بعض الفاتحة بل أو كلها اه‍. (قوله بأن يفسر اللفظ) أي يميز حروفه أي ولو في البعض بدليل قوله الآتي ولو سمع البعض الخ سم. (قوله وإلا لم يعتد بسماعه) خلافا لقوله في شروح الارشاد والعباب وبأفضل ويجيب ندبا السامع ولو لصوت لا يفهمه سم وكردي وعبارة البرماوي قوله وسن لسامعهما أي ولو لصوت لم يفهمه وإن كره أذانه وإقامته فإن لم يسمع إلا آخره أجاب
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست