حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٧٧
بطلوع الفجر الأول وقيل وقته جميع الليل وقيل إذا خرج وقت اختيار العشاء مغني. (قوله وهو السدس الأخير) قاله ابن أبي الصيف وضبط المتولي السحر بما بين الفجر الكاذب والصادق مغني. (قوله وأذان الجمعة) إلى قوله على أنه في النهاية إلا قوله خلافا لما في الرونق. (قوله وأذان الجمعة الخ) الأولى تقديمه على قول المتن فمن نصف الليل. (قوله ليس كالصبح في ذلك) أي في التقديم على الوقت سم فلا يصح قبل الوقت ع ش. (قوله وكل محل للجماعة) كذا في النهاية والمغني قول المتن (يؤذن واحد الخ) هل يسن تعدد أذان قضاء الصبح سم والأقرب هنا وفيما إذا لم يؤذن قبل الفجر أنه يسن أذانان نظرا للأصل كما طلب التثويب في أذان فائتها نظرا لذلك ع ش وفيه وقفة. (قوله لما تقرر) أي بقوله واختير الخ. (قوله وحكمته) أي حكمة سن مؤذنين للمسجد الخ. (قوله والزيادة عليهما لا تسن إلا لحاجة) كذا في النهاية والمغني. (قوله ثم إن اتسع) إلى قوله خلافا الخ في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإلا أقرع للابتداء. (قوله ترتبوا الخ) قال في المجموع وعند الترتيب لا يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت نهاية ومغني. (قوله وإلا أقرع) أي وإلا يكن فيهم راتب أو كانوا كلهم مرتبين وتنازعوا في البداءة أقرع الخ بصري. (قوله لاختلاط الأصوات) أي اشتباهها ع ش. (قوله وإلا فواحد) أي بالقرعة إذا تنازعوا نعم لنا صورة يستحب اجتماعهم فيها على الاذان مع اتساع الوقت وهي أذان الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه الشافعي في البويطي لكن الأصح خلافه لتصريحهم ثم بأن السنة كون المؤذن بين يديه واحدا نهاية وقوله لكن الأصح الخ معتمد ع ش عبارة سم قوله وإلا فواحد قال في الكنز بالرضا أو بالقرعة اه‍. (قوله فإن اقتصر الخ) أي فإن اقتصر على مرة فالأولى أن يكون بعد الفجر نهاية ومغني قال ع ش يؤخذ من هذا أن ما يقع للمؤذنين في رمضان من تقديم الاذان على الفجر كاف في أداء السنة لكنه خلاف الأولى وقد يقال ملاحظة منع الناس من الوقوع فيما يؤدي إلى الفطر إن أخر الاذان إلى الفجر مانع من كونه خلاف الأولى لا يقال لكنه يؤدي إلى مفسدة أخرى وهي صلاتهم قبل الفجر لأنا نقول علمهم باطراد العادة بالاذان قبل الفجر مانع من ذلك وحامل على تحري تأخير الصلاة لتيقن دخول الوقت أو ظنه اه‍ وفيه توقف بل الأقرب الموافق لاطلاقهم أنه خلاف الأولى فليراجع. (قوله أقام الراتب) عبارة الروض ويقيم الراتب ثم الأول أي ثم إن لم يكن راتب أو كانوا كلهم راتبين فليقم الأول كما قاله في شرحه ثم قال في الروض وإن أذنا معا أي وتنازعا فيمن يقيم فالقرعة انتهى وهو شامل للراتبين سم. (قوله أو غيره فقط أقام) ظاهره وإن وجد الراتب سم عبارة النهاية والمغني والمؤذن الأولى أولى بالإقامة ما لم يكن الراتب غيره فيكون الراتب أولى اه‍ وهي تقتضي تقديم الراتب في هذه الصورة فليراجع. (قوله فإن تعدد) أي غير الراتب ومثله كما هو ظاهر ما لو تعدد الراتب ولا يمكن جعل فاعل تعدد مطلق المؤذن ليشمل ما ذكر لصدقه حينئذ بما لو أذن راتب وغيره وكان أذان غير الراتب أولا فإن المقيم هو الراتب حينئذ أيضا ثم ما قاله الشارح ظاهر إذا ترتبوا فإن أذنوا معا مجتمعين أو متفرقين في نواحي المسجد فينبغي أن يأتي الاقراع بصري وتقدم عن سم عن الروض ما يوافقه قول المتن (ويسن لسامعه الخ) وفي فتاوى السيوطي في جواب سؤال وما ذكر في السؤال من أن السامع للمؤذن في حال قيامه لا يجلس وفي حال جلوسه يستمر على جلوسه لا أصل له في
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست