حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٦٩
النهاية إلا قوله ومن ثم إلى وكره وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى والالتفات. (قوله وغير قائم الخ) عطف على قوله وغير مستقبل عبارة النهاية فيكره للقاعد وللمضطجع أشد وللراكب المقيم أي جالسا بخلاف المسافر لا يكره له ذلك لحاجته للركوب لكن الأولى له أن لا يؤذن إلا بعد نزوله لأنه لا بد له منه للفريضة وقضية كلام الرافعي أنه لا يكره أي للمسافر ترك القيام ولو غير راكب ويوجه بأن من شأن السفر التعب والمشقة فسومح له فيه ومن ثم قال الأسنوي ولا يكره له أيضا ترك الاستقبال ولا المشي لاحتماله في صلاة النفل ففي الاذان أولى والإقامة كالاذان فيما ذكر والأوجه أن كلا منهما يجزئ من الماشي وإن بعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله إن فعل ذلك لنفسه فإن فعلهم الغيرة كان كأن ثم معه من يمشي وفي محل ابتدائه غيره اشتراط أن لا يبعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله وإلا لم يجزه كما في المقيم اه‍ وكذا في سم عن العباب وشرحه إلا قوله لاحتماله الخ قال ع ش قوله م ر والأوجه الخ قد يشعر عبارته باختصاص الاجزاء على هذا الوجه بالمسافر ولعله جرى على الغالب من أن غيره لا يمشي في أذانه ولا في إقامته وقوله وإلا لم يجزه أي لم يجز من لم يسمع الكل اه‍ عبارة الرشيدي قوله م ر لم يجزه لعله بالنسبة لمن في محل ابتدائه إذ لا توقف في إجزائه لمن يمشي معه ومن ثم احترز بالتصوير المذكور عما إذا أذن لمن يمشي معه فقط كما هو ظاهر ثم رأيت سم توقف في عبارة الشارح م ر وذكر أنه بحث معه م ر فيها فحاول تأويلها بما لا يخفى ما فيه انتهى والحاصل أنه ينبغي حذف قوله م ر كان كأن معه من يمشي إذ حكمه حكم ما إذا كان يؤذن لنفسه اه‍. (قوله وإن بلغ محل انتهائه الخ) شامل لما إذا أذن لنفسه وما إذا أذن لغيره ممن يمشي معه مثلا وهو ظاهر سم. (قوله والتفات الخ) أي ويسن التفات نهاية ومغني. (قوله بعنقه الخ) أي من غير أن ينتقل عن محله ولو على منارة محافظة على الاستقبال نهاية ومغني قال ع ش وفي سم على المنهج عن م ر ولا يدور عليها فإن دار كفى إن سمع آ خر أذانه من سمع أوله وإلا فلا اه‍. (قوله يمينا مرة في مرتي حي على الصلاة ويسار أمرة في مرتي الخ) أي حتى يتمهما في الالتفاتين نهاية ومغني. (قوله لأنهما خطاب آدمي) أي وغيرهما ذكر الله تعالى نهاية. (قوله كسلام الصلاة) أي فإنه يلتفت فيه دون ما سواه لأنه خطاب آدمي بجيرمي. (قوله ومن ثم) أي من أجل أنهما كسلام الصلاة. (قوله وإنما ندب الخ) أي الالتفات. (قوله وفي التثويب) أي في سن الالتفات فيه. (قوله فقال ابن عجيل لا) اعتمده النهاية والمغني قال الكردي والأسنى والامداد وغيرهم اه‍. (قوله دعاء) أي إلى الصلاة. (قوله جعل سبابيته الخ) أي أنملتيهما ولو تعذرت إحدى يديه لعلة جعل السليمة فقط نعم إن كانت العليلة سبابتيه فيظهر جعل غيرهما من بقية أصابعه نهاية قال ع ش قضيته استواء بقية الأصابع في حصول السنة بكل منها وأنه لو فقدت أصابعه الكل لم يضع الكف وفي سم على حج فلو تعذر سبابتاه لنحو فقدهما اتجه جعل غيرهما من أصابعه بل لا يبعد حصول أصل السنة بجعل غيرهما ولو لم تتعذر اه‍ انتهى. (قوله أنه) أي الجعل. (قوله وأنه يستدل به الأصم والبعيد) أي على كونه أذانا فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه يسن له إجابة المؤذن بالقول نهاية. (قوله وقضيتهما)
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست