حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٧٣
النهاية فإن انتظره القوم ليتطهر شق عليهم وإلا ساءت به الظنون اه‍. (قوله وبحث الأسنوي الخ) اعتمده المغني دون النهاية عبارته وقضية كلامه كأصله أن كراهة إقامة المحدث أشد من كراهة أذان الجنب وهو الأوجه لما تقدم من قربها من الصلاة لكن قال الأسنوي يتجه مساواتهما اه‍ قال ع ش قوله م ر لكن قال الأسنوي الخ ضعيف اه‍. (قوله للاذان) إلى قوله ما لم يتغير في النهاية إلا قوله وقيل أحسن وقوله وإن كان إلى أنه وقوله ويظهر إلى ويكره. (قوله لرائي الاذان) أي عبد الله بن زيد مغني قول المتن (عدل) أي عدل رواية بالنسبة لأصل السنة وأما كمالها فيعتبر فيه كونه عدل شهادة نهاية وسم.. (قوله ومن ذرية مؤذنيه الخ) كبلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة وسعد القرظي نهاية ومغني. (قوله ليس منهم) أي من أولاده (ص) قاله ع ش ولعل الصواب من أولاد مؤذنيه (ص). (قوله ويكره أذان فاسق الخ) ويجزئ نهاية. (قوله وصبي) أي مميز وإلا فلا يصح كما مر. (قوله وأعمى) أي حيث لم يكن معه بصير يعرف الوقت نهاية ومغني. (قوله لأنهم مظنة الخطأ) قد يقتضي انتفاء الكراهة في الأعمى مع ترتيب عارف يرشده وقد يقتضي ذلك في الصبي حينئذ سم وما ذكره أولا فقد مر آنفا عن النهاية والمغني ما يفيده بل قد يفيده ما يأتي في الشرح ثم رأيته أي سم صرح هناك بأن الضم المذكور يزول به الكراهة وأما ما ذكره ثانيا فصنيع النهاية والمغني وكذا ما يأتي في الشرح قد يخالفه والفرق بين الصبي والأعمى ظاهر. (قوله والتمطيط والتغني فيه) أي تمديد الاذان والتطريب به نهاية ومغني. (قوله ما لم يتغير به المعنى الخ) قال ابن عبد السلام يحرم التلحين أي إن غير المعنى أو أوهم محذورا كمد همزة أكبر ونحوها ومن ثم قال الزركشي وليحترز من أغلاط تقع للمؤذنين كمد همز أشهد فيصير استفهاما ومد باء أكبر فيصير جمع كبر بفتح أوله وهو طبل له وجه واحد ومن الوقف على اله والابتداء بإلا الله لأنه ربما يؤدي إلى الكفر كالذي قبله ومن مد ألف الله والصلاة والفلاح لأن الزيادة في حرف المد واللين على مقدار ما تكلمت به العرب لحن وخطأ ومن قلب الألف هاء من الله ومد همزة أكبر ونحوها وهو خطأ ولحن فاحش وعدم النطق بهاء الصلاة لأنه يصير دعاء على النار شرح بأفضل.. (قوله ولا يصح نصب الخ) هذا علم مما سبق إلا أن يكون توطئة لمسألة الأعمى سم. (قوله مطلقا) أي ضم إليه المعرف أولا قول المتن (قلت الأصح أنه الخ) شمل إمامة الجمعة فالاذان أفضل منها أيضا ويظهر أن إمامتها أفضل من خطبتها ويلزم من تفضيل الاذان على إمامتها تفضيله على خطبتها بطريق الأولى نهاية ومغني قال سم وفيه شئ اه‍. (قوله مع الإقامة الخ) ينبغي أن الإمامة أفضل من الإقامة وحدها عند المصنف سم. (قوله كما اعتمده الخ) وفاقا للمنهج وخلافا للنهاية والمغني حيث قالا واللفظ للثاني وصحح المصنف في نكته أن الاذان مع الإقامة أفضل من الإمامة وجرى على ذلك بعض المتأخرين والمعتمد ما في الكتاب اه‍ . (قوله خلافا لمن نازع فيه) اعتمد م ر المنازعة سم وكذا اعتمدها المغني كما مر آنفا. قوله:
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست