حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٧١
الذبائح اه‍. (قوله بنطقه بالشهادتين) هذا يدل على أنه لا يشترط في صحة الاسلام عطف إحدى الشهادتين على الأخرى لأن الشهادتين في الاذان لا عطف بينهما وقد حكم بالاسلام بالنطق بهما ويوافق ذلك ما نقله في باب الردة عن الشافعي اه‍ سم على حج وقال شيخنا الزيادي أن الشيخ يعني الرملي رجع إليه آخر أو عبارة العلقمي عند قوله (ص) أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه نصها ومنه يؤخذ أنه لا يشترط في التلفظ عند الاسلام بكلمة الشهادة أن يقول أشهد وهو الراجح المعتمد بل هو الصواب ولا يغتر بما ذكره بعض أهل العصر وأفتى به من أنه لا بد من لفظ أشهد قال الأذرعي والوجه عدم اشتراط لفظ الشهادة كما تضمن كلام الحليمي نقل الاتفاق عليه واقتضاه كلام القفال وغيره وهو قضية الأحاديث وكلام الشافعي في مواضع وكلام أصحابه انظر إلى قوله (ص) لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله ولم يقل لفظ أشهد اه‍ كلام الأذرعي وفي الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قال شيخ مشايخنا فإن قيل كيف لم يذكر الرسالة فالجواب أن المراد المجموع وصار الجزء الأول علما عليه كما تقول قرأت * (قل هو الله أحد) * أي السورة كلها اه‍ فظهر بذلك أن المراد من قولهم الشهادتان أو كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله اه‍ كلام العلقمي اه‍ ع ش بحذف. (قوله فيعيد الخ) عبارة المغني والنهاية فإن أذن أو أقام غير العيسوي بعد إسلامه ثانيا اعتد بالثاني ولو ارتد المؤذن بعد فراغ الاذان ثم أسلم ثم أقام جاز والأولى أن يعيدهما غيره حتى لا يصلي بأذانه وإقامته لأن ردته تورثه شبهة في حاله اه‍. (قوله ويشترط لصحة نصب الخ) عبارة النهاية والمغني ويشترط في جواز نصب مؤذن راتب من قبل الإمام أو نائبه أو من له ولاية النص شرعا كونه عارفا بالمواقيت بإمارة أو مخبر ثقة عن علم وأن يكون بالغا أمينا فغير العارف لا يجوز نصبه وإن صح أذانه وبخلاف من يؤذن لنفسه أو الجماعة من غير نصب فلا يشترط معرفته بها بل متى علم دخول الوقت صح أذانه كأذان الأعمى ولو أذن قبل علمه بالوقت فصادفه اعتد بأذانه بناء على عدم اشتراط النية فيه اه‍ قال ع ش بعد سوق عبارة التحفة ما نصه وهي صريحة في عدم الاعتداد بتوليته بخلاف قول الشارح م ر ويشترط في جواز الخ فإنه لا يقتضي ذلك إذ لا يلزم من عدم الجواز البطلان لكنه المتبادر منه لا سيما وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اه‍ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح. (قوله نحو الإمام) أي كالناظر المفوض له ذلك من قبل الواقف ع ش. (قوله تكليفه وأمانته الخ) فإن انتفى شرط من ذلك لم يصح نصبه ولا يستحق المعلوم وإن صح أذانه اه‍ زيادي وقال شيخنا م ر يستحق المعلوم وفيه نظر لأنه قال في نصب من يكره الاقتداء به أنه لا يستحق المعلوم وهذا أولى منه قليوبي اه‍ بجيرمي. (قوله أو مرصد) أي وجود مرصد عارف يعلمه الأوقات بصري عبارة المغني بعد كلام نصها فشرط المؤذن راتبا أو غيره معرفة دخول الأوقات بأمارة أو غيرها فإن ابن أم مكتوم كان راتبا مع أنه لا يعرفها بالامارة فإنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت كما رواه البخاري ويؤخذ من ذلك ما جرت العادة به من أن المؤذنين لا يعرفون الوقت ولكن ينصب الإمام لهم موقتا يخبرهم بالوقت أن ذلك يكفي كما قاله بعض المتأخرين اه‍ قول المتن (والذكورة) ظاهر إطلاقه اشتراط ذلك في آذان المولود وغيره مما مر ولو قيل بعدم اشتراطه في أذان غير الصلاة لم يكن بعيدا وقد تقدم ما فيه ع ش. (قوله فلا يصح) إلى قوله ما لم يتغير في المغني إلا قوله لخبر إلى نعم وقوله وقيل أحسن
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست