حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٧٥
وثم أمين أحسن صوتا منه وأبى الأمين في الأولى والأحسن صوتا في الثانية رزقه الإمام من سهم المصالح عند صاحبته بقدرها أو من ماله ما شاء ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره ولكل من الإمام وغيره الاستئجار عليه أي الاذان والأجرة على جميعه ويكفي الإمام لا غيره إن استأجر من بيت المال أن يقول استأجر تك كل شهر بكذا فلا يشترط بيان المدة كالجزية والخراج بخلاف ما إذا استأجر من ماله أو استأجر غيره فإنه لا بد من بيانها على الأصل في الإجارة وتدخل الإقامة في الاستئجار على الاذان ضمنا فيبطل افرادها إذ لا كلفة فيها وفي الاذان كلفة لرعاية الوقت نهاية زاد المغني وللإمام أن يرزقهم وإن تعددوا بعدد المساجد وإن تقاربت وأمكن جمع الناس بأحدها لئلا تتعطل ويبدأ وجوبا إن ضاق بيت المال وندبا إن اتسع بالأهم اه‍ قال ع ش قوله م ر رزقه الإمام أي وجوبا وقوله م ر عند حاجته بقدرها يعني إن كان محتاجا يأخذ بقدر حاجته وإلا أخذ بقدر أجرة مثله وقوله والأجرة على جميعه وفائدة ذلك تظهر فيما لو أخل به في بعض الأوقات فيسقط ما يقابله من المسمى بقسطه أما لو أخل ببعض كلماته فلا شئ له في مقابلة هذا الاذان لبطلانه بجملته بترك بعضه وقوله وتدخل الإقامة في الاستئجار فيسقط ما يقابلها عند تركها وأما ما اعتيد من فعل المؤذنين من التسبيحات والأدعية بعد الصلوات فليس داخلا في الإجارة على الاذان فإذا لم يفعله لا يسقط من أجرته للاذان شئ وقوله إذ لا كلفة فيها يؤخذ منه أنه لو كان فيها كلفة كأن احتاج في إسماع الناس إلى صعود محل عال وفي صعوده مشقة أو مبالغة في رفع الصوت والتأني في الكلمات ليتمكن الناس من سماعه صحت الإجارة لها اه‍ ع ش. (قوله عدم الصارف) إلى قوله ومن ثم في المغني وكذا في النهاية إلا قوله فلو قصد إلى لا النية. (قوله عدم الصارف الخ) فلو ظن أنه يؤذن للظهر فكانت العصر صح نهاية. (قوله لا النية الخ) فلو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه اعتد به وبهذا فارق التيمم والصلاة نهاية وشرح العباب زاد المغني ويؤخذ من ذلك أن الخطبة كالاذان بناء على عدم اشتراط النية اه‍ قال ع ش قضية هذا الفرق أنه لو خطب للجمعة جاهلا بدخول الوقت فتبين أنه في الوقت أجزأ لعدم اشتراط نية الخطبة ويحتمل عدم الاجزاء لأن الخطبة أشبهت الصلاة وقيل إنها بدل من ركعتين سم على حج وقوله أجزأ الخ هو المعتمد اه‍. (قوله لم ينصرفا عنه الخ) أي لأن إرادة الصرف إنما تؤثر إذا قارنت وقوله وفي التفريع نظر لعل وجه النظر جريان ذلك على مقابل الأصح إذ حيث قصده وقع عنه لوجود شرطه فلا ينصرف عنه فليتأمل سم وقد يقال وجه النظر أن ما ذكر متفرع على اشتراط عدم الصارف المتفق عليه. (قوله وفي التفريع نظر) قد يقال التفريع واضح نظرا لاشتراط عدم الصارف بصري عبارة ع ش والذي يظهر عدم تأتي النظر لأن الصارف إنما يمنع الصحة إذا كان مقارنا للفظ أما بعده فلا فحيث قصد الاذان بالتكبيرتين حسبتا منه فلا يتأتى صرفهما بعد فإن لم يطل الفصل فلا وجه لمنع البناء وبقي ما لو أذن لدفع تغول الغيلان مثلا وصادف دخول الوقت فهل يكفي أم لا فيه نظر والأقرب الأول أهل أقول قضية اشتراط عدم الصارف عدم الكفاية بل قول الشارح فلو قصد الخ كالصريح فيه. (قوله لأنه) إلى قوله كما صرح في المغني وإلى قوله كما في المجموع في النهاية إلا قوله منه إلى أن نوى وقوله وقيل لا. (قوله فلا يجوز الخ) ولا يصح الاذان للجماعة بالعجمية وهناك من يحسن العربية بخلاف ما إذا كان هناك من لا يحسنها فإن أذن لنفسه وكان لا يحسن العربية صح وإن كان هناك من يحسنها وعليه أن يتعلم حكاه في المجموع عن الماوردي وأقره نهاية ومغني أي يسن له ع ش. (قوله ومنه) أي من قوله للالباس. قوله:
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست