حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٦٥
(قوله صلوات) هي الظهر والعصر والمغرب اه‍ محلي ولا يعارضه ما قدمه الشارح م ر في شرح ويسن تقديمه أي الفائت على الحاضرة الخ مما هو صريح في أن المغرب لم تفته لامكان تعدد الفوات في أيام الخندق ع ش. (قوله كلام شارح) قد يقال مراده أنه على القديم السابق لا بد من التقييد بالجماعة فلا مخالفة سم.
(قوله ولا ينافيه) أي ذلك التعميم (القديم السابق) أي في المؤداة ووجه المنافاة أنه إذا لم يؤذن المنفرد لها فالفائتة أولى نهاية ومغني. (قوله للاختلاف عنه) أي في ذلك القديم فعن بمعنى في. (قوله بل قيل الخ) عبارة المغني والنهاية وعلى ما تقدم عن الرافعي من اقتصار الجمهور في المؤداة على أنه يؤذن يجري القديم هنا على إطلاقه اه‍. (قوله وهو) أي القديم. (قوله لما فاتته الصبح) أي بنومه هو وأصحابه واستشكل هذا بحديث نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا وأجاب عنه السبكي بأن للأنبياء نومين فكان هذا من النوم الثاني وهو خلاف نوم العين وأجاب غيره بجواب حسن وهو أن إدراك دخول الوقت من وظائف العين والأعين كانت نائمة وهذا لا ينافي استيقاظ القلوب اه‍ وقد يتوقف في هذا بأن يقظة القلب يدرك بها الشمس كما يقع ذلك لبعض أمته فكيف هو (ص) وقد يجاب أيضا بأنه فعل ذلك للتشريع لأن من نامت عيناه لا يخاطب بأداء الصلاة حال نومه وهو (ص) مشارك لامته إلا فيما اختص به ولم يرد اختصاصه (ص) بالخطاب حال نوم عينيه دون قلبه فتأمل ع ش وقد يجاب أيضا بأنه (ص) نام في تلك المرة قلبه الشريف أيضا على خلاف العادة للتشريع. (قوله سار الخ) والحكمة في سيرهم منه ولم يصلوا فيه أن فيه شيطانا كما يدل عليه رواية ارحلوا بنا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا أطفيحي اه‍ بجيرمي.
(قوله وأذن بلال) أي بأمره (ص) ع ش. (قوله على الأول) أي الجديد و (قوله الثاني) أي القديم الأصح نهاية. (قوله حق للفرض) وهو المعتمد مغني. (قوله فإن كان عليه فوائت الخ) تفريع على القديم الراجح ع ش. (قوله متوالية) ولا يضر في الموالاة رواتب الفرض أخذا من قول حج في شرح قول المصنف الآتي وشرطه الوقت الخ ما نصه وبه يعلم أن الكلام لحاجة لا يؤثر في طول الفصل وأن الطول إنما يحصل بالسكوت أو الكلام غير المندوب لا لحاجة انتهى اه‍ ع ش قول المتن (لم يؤذن لغير الأولى) ولا ينتقض بهذا وبما يأتي في المجموعتين ما تقدم من أنه حق للفرض لأن وقوع الثانية تابعة حقيقة في الجمع أو صورة في غيره صيرها كجزء من أجزاء الأولى فاكتفي بالاذان لها اه‍ شرح العباب. فرع:
نسي صلاة من الخمس وأوجبنا الخمس فإن والاها أذن للأولى وإلا فلكل م ر اه‍ سم. (قوله فإن طال فصل) أي بأن كان بقدر ركعتين بأخف ممكن كالفصل بين صلاتي الجمع ع ش. (قوله بين كل) أي كل اثنتين. (قوله ولو جمع تأخير الخ) أي مع التوالي كما هو صريح المنهج أي والمغني بصري. (قوله أذن للأولى الخ) ويشترط هنا وفيما مر وما يأتي أن يقصد به الأولى بل لو أطلق انصرف لها فلو قصد به الثانية فينبغي أن لا يكتفي به حلبي اه‍ بجيرمي. (قوله فيؤذن لها) أي أيضا. (قوله ولو وإلى الخ) دخل فيه ما إذا تذكر فائتة بعد فعل
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست