حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٠٧
لتحيرها في أمرها وتسمى بالمحيرة بكسر الياء أيضا لأنها الخ (قوله ويخطئ) بالجزم عطفا على يختلف قاله الكردي ويمنعه كتابته بالياء فالظاهر أنه جملة خالية فكان الأولى تقديم المسند إليه أو ترك الواو (قوله كما هنا) أي في أحكام المتحيرة (قوله من أول الهلال الخ) عبارة النهاية نعم لا يمكن إلحاقها بالمبتدأة في ابتداء دورها لأن ابتداء دور المبتدأة معلوم بظهور الدم بخلاف الناسية فيكون ابتداؤه أول الهلال ومتى أطلقوا الشهر في مسائل الاستحاضة عنوا به ثلاثين يوما سواء كان ابتداؤه من أول الهلال أم لا إلا في هذا الموضع اه‍ أي فمرادهم بالشهر الهلالي نقص أو كمل ع ش (قوله لأنه الخ) أي ابتداء الحيض في أول الهلال (قوله على ما فيه) عبارة ع ش قال الشيخ عميرة قال الرافعي وهي أي قوله لأنه الغالب دعوى مخالفة للحس اه‍ وهذا هو العمدة في تزييف هذا القول اه‍ اه‍ قول المتن (والمشهور وجوب الاحتياط) ومحل وجوب ما ذكر عليها كما أفاده الناشري ما لم تصل سن اليأس فإن وصلته فلا وهو ظاهر جلي شرح م ر سم على حج وما ذكره عن شرح م ر يوجد في بعض النسخ والصواب إسقاطه ع ش (قوله الآتي) إلى قوله (ما لم تعلم) في النهاية وإلى قوله فإن شكت في المغني (قوله ينافيه الدم) أي على هذا الوجه سم عبارة ع ش وهذا بمجرده لا يصلح مانعا من كونه طهرا دائما لجواز أن يكون كله دم فساد إلا أن يمنع هذا بأن ما تراه المرأة في سن الحيض يجب أن يكون حيضا ما لم يمنع منه مانع والمانع هنا إنما منع من الحكم على الكل بأنه حيض ولم يمنع من أن بعضه حيض وبعضه غير حيض اه‍ (قوله والتبعيض) أي بأن يحكم على بعض معين بأنه حيض وعلى آخر بأنه طهر ع ش (قوله فاقتضت الضرورة الخ) ولا يجمع تقديما لسفر ونحوه ولا تؤم في صلاتها بطاهر ولا متحيرة بناء على وجوب القضاء عليها ولا يلزمها الفداء عن صومها إن أفطرت لرضاع لاحتمال كونها حائضا مغني (قوله إلا في عدة الخ) راجع إلى المتن. (قوله على التفصيل الآتي الخ) أي إذا طلقها في أول الشهر أما إذا طلقها في أثنائه فإن كان مضى منه خمسة عشر أو أكثر لغا ما بقي واعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك ويحرم طلاقها حينئذ لما فيه من تطويل العدة وإن بقي من الشهر ستة عشر يوما فأكثر فبشهرين بعد ذلك ع ش (قوله ما لم تعلم الخ) راجع إلى قوله فإنها بثلاثة أشهر كردي (قوله فإن شكت الخ) عبارة شرح الروض فلو شكت في قدرها أي الأدوار أخذت بالأكثر قاله الدارمي سم (قوله على حليلها) أي من زوجها وسيدها نهاية ولو اختلف اعتقادهما فالعبرة بعقيدة الزوج لا الزوجة ع ش (قوله ومباشرة) إلى قوله ولو بعد الخ في النهاية إلا قوله لاطلاقها إلى وعلى زوجها وقوله لصلاة وإلى قول المتن وتغتسل في المغني إلا قوله لاطلاقها إلى وعلى زوجها (قوله لاطلاقها) عطف على الوطئ في المتن وقوله ومس المصحف الخ عطف على تمكينه في الشرح وفيه نوع تعقيد فكان الأولى تأخير قوله ويحرم عليها الخ عن قوله لاطلاقها الخ (قوله مؤنها) أي وسائر حقوق
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست