حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٩٦
كذلك اه‍ (قوله فرضا ونفلا) الأولى الموافق لما سبق فرضا أو فرضا ونفلا عبارة النهاية وتجمع بطهارتها بين فرض ونوافل ولو توضأت قبل الزوال مثلا لفائتة فزالت الشمس فهل لها أن تصلي به الظهر قال الأذرعي يشبه أن يكون على الخلاف في نظيرها من التيمم ولم يحضرني فيه نقل اه‍ قال ع ش قوله في نظيرها الخ والراجح منه أن المتيمم يصلي فكذا هنا وقد يفرق بينهما بأن المتيمم لم يطرأ بعد تيممه ما يزيل طهارته بخلاف المستحاضة وهو الأقرب اه‍ (قوله وتبادر بالوضوء) أي عقب ما قبله وتوالي أفعاله سم (قوله بالوضوء) أي أو التيمم نهاية ومغني (قوله ولها تثليثه) خلافا للزركشي حيث منع ذلك أي التثليث نهاية (قوله لما يأتي) أي في قول المصنف فلو أخرت الخ (قوله أي الصلاة) إلى قوله واستشكل في النهاية إلا لفظ الأعظم وكذا في المغني إلا قوله لسلس الفرق هنا (قوله وقال جمع الخ) وهو الأوجه نهاية ومغني (قوله بما بين صلاتي الجمع) وهو القدر الذي لا يسع صلاة ركعتين بأخف ممكن ع ش قول المتن (وانتظار جماعة) هل يدخل فيه ما لو تيقنتها آخر الوقت أو ظنتها على ما مر في التيمم قال في شرح العباب ولها التأخير لصلاة الراتبة القبلية كما اقتضاه كلام الروضة سم عبارة الحلبي وظاهر كلامهم وإن طال واستغرق غالب الوقت وإن حرم عليها ذلك ولا يخفى أن هذا واضح بالنسبة للستر والاجتهاد في القبلة دون غيرهما فليحرر اه‍ وفي ع ش ما يوافقه (قوله مشروعة) أي بخلاف ما إذا لم تكن مطلوبة ككون الإمام فاسقا أو مخالفا أو غير ذلك مما يكره فيه الاقتداء ع ش وأطفيحي (قوله لسلس) عبارة النهاية واستشكل التمثيل بأذان المرأة لعدم مشروعيته لها قال الأذرعي ينبغي حمل الاذان في كلامهم على الرجل السلس دون المستحاضة اه‍ قال ع ش قوله قال الأذرعي الخ هو صحيح ولكنه لا يأتي مع جعلهم الاذان من أمثلة تأخيرها لمصلحة الصلاة إذ هو صريح في المرأة وقد يجاب بأن التعبير بالمرأة لمجرد التمثيل فكأنه قيل فإن أخرت المرأة أو غيرها ممن دام حدثه اه‍ (قوله وذهاب الخ) أي وتحصيل سترة واجتهاد في قبلة نهاية ومغني (قوله إن شرع لها) أي بخلاف الشابة مطلقا وغيرها المتزينة في قول المتن (لم يضر) أي وإن خرج الوقت نهاية أي كله حيث عذرت في التأخير لنحو غيم فبالغت في الاجتهاد في القبلة أو طلب الستر وإلا بأن علمت ضيق الوقت فلا يجوز لها التأخير والقياس حينئذ امتناع صلاتها بذلك الطهر لأنه يصدق عليها أنها أخرت لا لمصلحة الصلاة وإن اقتضى إطلاقهم الجوار ع ش (قوله ومراعاته أحق) أي من مراعاة نحو انتظار جماعة من السنن (قوله بأن ذلك) أي الاشكال (قوله تخفيفه) أي الخبث (قوله لما مر) أي في شرح وتعصبه (قوله ومن ثم) أي لأجل رعاية هذا الظاهر (قوله لو اعتادت) إلى قول المتن ولو انقطع في النهاية والمغني (قوله لو اعتادت الانقطاع الخ) أي أو أخبرها بذلك ثقة عارف أخذا مما يأتي قبيل الفصل (قوله بالفرض) أي أقل ما يمكن من فرض الطهر والصلاة التي تريده كما يأتي (قوله لسنة) أي كانتظار جماعة ونحو ذلك نهاية ومغني (قوله فإن رجت ذلك فقط) أي دون اعتياد ووثوق سم (قوله بناهما الشيخان على ما مر الخ) أي فيمن رجا الماء آخر الوقت وهو المعتمد نهاية ومغني أي فيكون التعجيل أفضل ع ش (قوله في الشامل) هو لابن الصباغ ع ش (قوله وفيه) أي في ذلك الترجيح (وقفة الخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله وألا يكن التأخير الخ) كأن يكون لاكل وشرب وغزل وحديث ونحوها نهاية ومغني قول المتن (فيضر الخ) أي التأخير ويبطل طهرها فتجب إعادته وإعادة الاحتياط نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ويبطل الخ قضيته أنها حيث أخرت لا لمصلحة الصلاة امتنعت الصلاة في حقها فرضا أو نفلا وقوله
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست