حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٠٨
الزوجية كالقسم ع ش (قوله إلا لصلاة) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وما أفهمه كلامه أي الأسنوي في المهمات من جواز دخولها له للصلاة فرضا أو نفلا رده الوالد رحمه الله تعالى بمفهوم كلام الروضة من أنه لا يجوز لها دخوله لذلك لصحة الصلاة خارجه بخلاف الطواف ونحوه فإنه من ضرورته اه‍ عبارة سم المعتمد حرمة مكثها بالمسجد لغير ما يتوقف عليه من الطواف والاعتكاف ولو للصلاة م ر اه‍ وعقب السيد البصري كلام النهاية بما نصه قوله م ر لصحة الصلاة خارجه فيه أنها صحيحة مع ترك السورة فما الفارق ونقل شيخ الاسلام في الأسنى كلام المهمات المذكورة وأقره اه‍ (قوله إلا لصلاة أو طواف الخ) أي إذا أمنت التلويث أسنى ومغني ونهاية قول المتن (والقراءة الخ) أي للفاتحة والسورة نهاية ومغني وقال البصري هل القراءة المنذورة كالقراءة في غير الصلاة أو محله في غيرها لم أر في ذلك شيئا ولعل الثاني أوجه اه‍ وفي كلام ع ش ما يؤيده قول المتن (في غير الصلاة) ظاهره أنه لا يجوز القراءة للتعلم وينبغي خلافه لأن تعلم القراءة من فروض الكفاية فهو من مهمات الدين بل وينبغي لها جواز مس المصحف وحمله إذا توقفت قراءته عليهما وأنه لو لم يكف في دفع النسيان إجراؤه على قلبها ولم يتفق لها قراءته في الصلاة لمانع قام بها كاشتغالها بصناعة تمنعها من تطويل الصلاة والنافلة جاز لها القراءة ويظهر أنه لا يجب عليها حينئذ أن تقصد بتلاوتها الذكر أو تطلق بل يجوز لها قصد القراءة لأن حدثها غير محقق والعذر قائم بها ثم إن كانت قراءتها مشروعة سن للسامع لها سجود التلاوة وإلا فلا ع ش (قوله بإمرارها الخ) أي وبالقراءة في الصلاة كما يستفاد من قوله أما في الصلاة الخ سم (قوله على القلب) أي وتثاب على هذا الامرار ثواب القراءة ع ش. (قوله أما في الصلاة) أي ولو نفلا (قوله فجائزة مطلقا) أي فاتحة أو غيرها نهاية قال الأسنوي وقيل تحرم الزيادة على الفاتحة انتهى اه‍ سم (قوله محققة) أي فلذا لم يزد على الفاتحة سم (قوله وكذا صلاة الجنازة) أي وصلاة الجنازة كصلاة الفرض في وجوب الغسل لها لا في صفتها الخاصة وهي وجوبها كالفرض ولو شبهها بالنفل كان أولى قال سم على حج وينبغي أن لا يسقط الفرض بفعلها لعدم إغناء صلاتها عن القضاء اه‍ وعليه فيفرق بينها وبين المتيمم بأن طهره محقق دون هذه ع ش وأقر الرشيدي كلام سم أيضا (قوله لأنه من مهمات الدين) أي من الأمور التي اهتم بها الشارع وحث على فعلها ع ش (قوله ولو بعد خروج الوقت) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وشمل إطلاقه التنفل بعد خروج وقت الفريضة وقد علم ما فيه مما مر اه‍ أي في شرح ويجب الوضوء لكل فرض من أنها تفعلها بعد خروج الوقت إن كانت راتبة بخلاف النفل المطلق ع ش (قوله بعد خروج الوقت) إنما تظهر هذه المبالغة إذا أريد النفل بطهارة الفرض سم اه‍ رشيدي (قوله فقد صرح به) أي بوجوب القضاء عليها (قوله لكن انتصر كثيرون لعدم وجوبه الخ) عبارة المغني وهو ما في البحر عن النص وقال في المجموع إنه ظاهر نص الشافعي وبذلك صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين وغيرهم لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد صلت قال في المهمات وهو المفتي به اه‍ (قوله وأنه الذي الخ) عطف على قوله انتصر الخ قول المتن (لكل فرض) خرج به النفل فلا يجب عليها الاغتسال له وهو المعتمد نهاية اه‍ سم قال ع ش قوله لكل فرض أي ولو نذر أو صلاة جنازة زيادي وظاهره أنها تصلي على الجنازة ولو مع وجود الرجال ثم قوله وصلاة جنازة هو ظاهر حيث لم تتعدد الجنائز فإن تعددت وصلت عليها دفعة واحدة كفاها غسل واحد كما هو ظاهر وقوله م ر فلا يجب عليها الاغتسال الخ
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست