حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٠٥
مجاوزة أكثره على حذف المضاف عبارة النهاية وفي المغني نحوها لاحتمال انقطاعه على خمسة عشر فإذا انقطع على خمسة عشر فأقل فالكل حيض وإن عبرها قضت ما وراء قدر عادتها اه‍ (قوله تغتسل الخ) أي وتصوم وتصلي نهاية وتفعل ما تفعله الطاهرة مغني (قوله تحيض) أي تعتد بالحيض (قوله أنه) أي ما تراه الآيسة ع ش (قوله غفلة عما ذكروه الخ) قد يمنع أن ما قالوه غفلة وأن ما يأتي في العدد يرد ما قالوه لجواز أن يكون ما في العدد فيما إذا علم وجود دم الحيض بشروطه بعد سن اليأس والدم فيما نحن فيه مشكوك فيه سم على حج أقول وقد يتوقف في قوله مشكوك فيه مع قولهم إن الآيسة إذا رأت دما لم ينقص عن يوم وليلة حكم بأنه حيض فما معنى كونه مشكوكا فيه مع أن هذا لو وجد مثله لغير الآيسة لم يجعل مشكوكا فيه بل يحكم بأنه حيض بالنسبة لقدر عادتها ويحكم لما زاد بأنه استحاضة إلا أن يقال لما خالفت من ثبت لهن بالاستقراء اليأس في هذه المد أو ورثنا الشك فيما رأته من الدم حيث جاوز الأكثر ع ش (قوله على جميعه) أي على قدر العادة وما زاد عليه و (قوله بذلك) أي بأنه دم فساد و (قوله وإلا) أي بأن أرادوا الحكم بذلك على ما زاد على قدر العادة (قوله أن دم الحيض الخ) أي الشامل لما رأته الآيسة وغيرها (قوله وقد يجاب الخ) أي مختارا للثاني (قوله وتثبت العادة الخ) أي إن لم تختلف فلو حاضت في شهر خمسة ثم استحيضت ردت إليها نهاية ومغني (قوله لأن الحديث) إلى قول المتن أو متحيرة في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله المذكور) أي آنفا إجمالا (قوله بين أن يخالف) أي الشهر الذي يليه شهر الاستحاضة (قوله هذا) أي ما في المتن. (قوله في عادة متفقة) أي غير مختلفة (قوله وإلا) أي وإن اختلفت عادتها نهاية ومغني (قوله لم تثبت) أي العادة المختلفة نهاية (قوله في السابع الخ) أي في الشهر السابع وأقل ما تستقيم العادة به في المثال المذكور ستة أشهر مغني (قوله فترد لثلاثة) أي في السابع (ثم خمسة) أي في الثامن (ثم سبعة) أي في التاسع وهكذا أبدا مغني (قوله ردت للسبعة) أي دون العادات السابقة نهاية قال ع ش والسبعة في هذا المثال هي أكثر النوب فلو حاضت في الشهر الثالث ثلاثة أو خمسة ردت إليه واحتاطت في الزائد على ما يفيده كلام المنهج لكن قال سم عليه الذي في العباب وغيره أنه حيث لم يتكرر الدور ترد للنوبة الأخيرة ولا احتياط عليها مطلقا وهو مقتضى كلام المنهاج اه‍ وقوله على ما يفيده كلام المنهج أي وجرى عليه التحفة والنهاية والمغني (قوله ولو نسيت ترتيب تلك المقادير) أي دون العادات بأن لم تدر ترتيب الدور في نحو المثال المتقدم هكذا الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة أو بالعكس أو الخمسة ثم الثلاثة ثم السبعة أو بالعكس أو غير ذلك من الوجوه الممكنة ع ش (قوله أو لم تنتظم) أي بأن تتقدم هذه مرة وهذه أخرى سم ونهاية ومغني (قوله أو لم يتكرر الدور) أي كأن استحيضت في الشهر الرابع نهاية ومغني (قوله ونسيت آخر النوب) أي فإن ذكرته ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة ثم تحتاط إلى آخر أكثر العادات إن لم يكن هو الذي قبل شهر الاستحاضة نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه فإن قلت قد علم مما ذكر أنها تحتاط أيضا إلى آخر أكثر النوب فاستوى حال النسيان والذكر قلت الفرق أنه في النسيان يكون الاحتياط بعد أقل النوب ولا بد وفي الذكر لا يلزم ذلك لأنها قد تذكر أن آخر النوب الخمسة فيكون الاحتياط فيما بعدها إلى آخر السبعة فليتأمل اه‍ (قوله فيها) أي فيما إذا تكرر الدور ولم تنتظم عادتها أو لم يتكرر الدور
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست