حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤١٠
بالكمال مخرج له فالتأسيس به في غاية الظهور مغن عن التعسف الذي ارتكبه مع أن في صحته نظرا فإن قوله فالكمال الخ لا يفيد التأسيس إلا إن أراد له ما ذكرته مع قصور عبارته عن إفادته سم (قوله بل مؤسسة) أي محصلة لمغني لم يحصل بدونها ع ش (قوله فيبطل منه) أي من كل منهما (قوله ستة عشر الخ) أي ويبقى عليها يومان وكان ينبغي أن يذكر هذا هنا حتى يظهر قوله الآتي هنا أيضا فتأمل (قوله هنا أيضا) أي فيما إذا نقص رمضان كما فيما إذا كمل هذا مراده وتقدم ما فيه عبارة النهاية والمقضي منه بكل حال ستة عشر يوما فإذا صامت الخ بقي عليها على كل من التقديرين يومان زاد المغني فلو قال وتصوم رمضان ثم شهرا كاملا وبقي يومان لا غنى عن كاملين وما بعده قاله ابن شهبة اه‍ (قوله لفرض الخ) بالغين المعجمة (قوله فلا اعتراض على المتن) إن أراد به ما مر عن ابن الشهبة فيرد بأن ما ذكره لا يدفع أولوية ذلك قال ع ش وبقي الاعتراض عليه أي المتن من جهة أخرى وهي إيهامه أن رمضان في حقها يعتبر ثلاثين كالشهر الآخر وإن كان ناقصا إلا أن يقال إن هذا الايهام ضعيف اه‍ (قوله لوضوحه أيضا) لا موقع لايضا إلا أن يكون راجعا إلى قوله كما لا يعترض الخ وفيه أن التشبيه مغن عنه وقد يقال إنه راجع إلى قوله فالكمال في رمضان قيد الخ ع ش (قوله لأن الحيض) إلى قوله كما هو في المغني (قوله ولا تتعين هذه الكيفية) ذكر المغني والنهاية غيرها راجعهما (قوله يمكن تحصيلها أي تحصيل البراءة عن قضاء يومين وكان الأولى تثنية الضمير كما في النهاية (قوله لا في هذه الصورة) أي صورة بقاء يومين (قوله وصورة) عبارة النهاية وواحدة اه‍ (قوله بأنواعه) أي الشاملة لنقص يوم ويومين فأكثر (قوله لوقوع يوم الخ) أي لأن الحيض إن طرأ في الأول سلم الأخير أو في الثالث سلم الأول وإن كان آخر الحيض الأول سلم الثالث أو الثالث سلم الأخير نهاية (قوله ولا يتعين هذا الخ) وفي النهاية والمغني بعد ذكر كيفيات أخر ما نصه واللفظ للثاني هذا في غير الصوم المتتابع أما المتتابع بنذر أو غيره فإن كان سبعة أيام فما دونها صامته ولاء ثلاث مرات الثالثة منها من سابع عشر شروعها في الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الأكثر وذلك فيما دون السبع فلقضاء يومين ولاء تصوم يوما وثانيه وسابع عشره وثامن عشره ويومين بينهما ولاء غير متصلين بشئ من الصومين فتبرأ لأن الحيض إن فقد في الأولين صح صومهما وإن وجد فيهما صح الأخيران إذ لم يعد فيهما وإلا فالمتوسطان وإن وجد في الأول دون الثاني صحا أيضا أو بالعكس فإن انقطع قبل السابع عشر صح مع ما بعده وإن انقطع فيه صح الأول والثامن عشر وتخلل الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخاله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة فإن كان المتتابع أربعة عشر فما دونها صامت له ستة عشر ولاء ثم تصوم قدر المتتابع أيضا ولاء بين أفراده وبينها وبين الستة عشر فلقضاء ثمانية متتابعة تصوم أربعة وعشرين ولاء فتبرأ إذ الغاية بطلان ستة عشر فيبقى لها ثمانية من الأول أو الآخر أو منهما أو من الوسط ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين وإن كان ما عليها شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما ولاء فتبرأ إذ يحصل من كل ثلاثين أربعة عشر فيحصل من مائة وعشرين ستة وخمسون ومن عشرين الأربعة الباقية وإنما وجب الولاء لأنها لو فرقت احتمل الفطر في الطهر فيقطع الولاء اه‍ (قوله أي المتحيرة الخ) الأقعد أي المرأة التي جاوز دمها أكثر الحيض فتأمله سم. (قوله كما مر) أي في شرح أو متحيرة بان الخ (قوله من عادتها) إلى قوله ففي حفظ القدر في النهاية والمغني إلا قوله
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست