حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨٧
ومغني (قوله أو نعل به الخ) فإن أراد الدخول به فليدلكه قبل دخوله مغني (قوله فإن أمن الخ) وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر نهاية وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا مع قول الشارح الآتي لما هو واضح الخ يقتضي الفرق بين المستحق على العموم وغيره ومع ذلك ففيما في شرح الروض نظر إذا تأذى المستحقون بالتلويث اه‍ وعبارة ع ش قوله م ر ولا يحرم عبوره الخ أي عند مجرد خوف التلويث فإن تحقق أو غلب على ظنه حرم بل يجري ذلك في دخول ملك غيره اه‍ حج بالمعنى وقال سم على المنهج وظاهره عدم الحرمة مع خشية التلويث وهو مشكل ويتجه وفاقا لم ر أن المراد لا يحرم من حيث كونه مدرسة أو رباطا ولكن يحرم من جهة أخرى إذا كان مملوكا ولم يأذن المالك ولا ظن رضاه أو موقوفا مطلقا نعم إن كان موقوفا وكان أرضه ترابية وكان الدم يسيرا فلا يبعد وفاقا لم ر الجواز انتهى اه‍ (قوله لم يكره) أي عبوره أي بخلاف الحائض. فرع: سئل م ر عن غسل النجاسة في المسجد وانفصال الغسالة فيه حيث حكم بطهارتها كأن تكون النجاسة حكمية فقال ينبغي التحريم للاستقذار وإن جوزنا الوضوء في المسجد مع سقوط مائه المستعمل فيه لأن المستعمل في النجاسة مستقذر بخلاف المستعمل في الحدث الساقط من الوضوء. فرع: يجوز إلقاء الطاهرات كقشور البطيخ في المسجد إلا أن قذره بها أو قصد الازدراء به فيحرم ويحرم إلقاء المستعمل فيه ويجوز الوضوء وإن سقط الماء المستعمل فيه م ر. فرع: قال م ر يحرم البصاق في المسجد ويجوز إلقاء ماء المضمضة في المسجد وإن كان مختلطا بالبصاق لاستهلاكه اه‍ وخرج باستهلاكه فيه ما إذا كان البصاق متميزا في ماء المضمضة ظاهرا بحيث يحس ويدرك منفردا فليتأمل ع ش (قوله وبهذا) أي بقوله فإن أمن الخ (يظهر الفرق) أي بين الحائض وذي الخبث (قوله ويندفع) عطف على قوله يظهر الخ (قوله ما قيل الخ) وفاقا لظاهر النهاية والمغني (قوله لهذا) أي لقوله وعبور المسجد الخ و (قوله لأنه الخ) أي تحريم العبور (قوله يجري ذلك) أي تحريم العبور سم (قوله أيضا) أي كجريانه في كل ذي خبث الخ (قوله لما هو الخ) متعلق بيقال المنفي و (قوله لأنا الخ) متعلق بلا يقال النفي (قوله إنما يصح ذلك) أي تحريم عبور كل مكان الخ و (قوله عند التحقق الخ) أي تحقق التنجيس أو ظنه (قوله بخلاف المسجد) أي فيحزم عبوره بمجرد احتمال التنجيس (قوله وإدخال نجس فيه) شامل للنجس الحكمي كثوب أصابه بول جف سم ومر عن ع ش جواز الدخول بذلك الثوب بلا ضرورة (قوله بلا ضرورة) ينبغي الاكتفاء بالحاجة م ر اه‍ سم (قوله في إناء أو قمامة الخ) ينبغي وجوب إخراج ذلك الاناء أو القمامة أو التراب فور الانقضاء الحاجة والمسجد يصان عن بقاء النجاسة فيه بغير حاجة م ر اه‍ سم (قوله من غيره فيه) أي المسجد (قوله وبحث حل دخول مستبرئ الخ) أقره سم وأقول وينبغي أن لا كراهة في دخوله أيضا وأن مراده بالدخول ما يشمل المكث ومثل المستبرئ بالأولى المستنجي بالأحجار ووقع في كلام الشيخ القليوبي خلافه و (قوله يده على ذكره) أي سواء كانت مع نحو خرقة على ذكره أم لا ع ش و (قوله وينبغي الخ) فيه وقفة ظاهرة سيما إذا تلوث يده بالخارج بل يخالف هذا والبحث الذي في الشارح إذا وجد تلوث اليد لقول الشارح المار آنفا وإدخال نجس الخ (قوله ولا يصح) إلى قوله وفيما في المغني (قوله إجماعا فيهما) أي في تحريم الصوم وعدم صحته نهاية ومغني (قوله وهو) أي عدم الصحة (تعبدي) قاله الإمام والأوجه أنه معقول المغني لأن خروج الدم مضعف والصوم يضعف أيضا فلو أمرت بالصوم لاجتمع عليها مضعفان والشارع ناظر إلى حفظ الأبدان نهاية (قوله في الايمان والتعاليق) كان يقول متى وجب عليك صوم يوم فأنت طالق مغني (قوله بناء على أنه ما سبق الخ) يأتي ما فيه (قوله وهذا) أي قوله بناء على الخ (قوله مما ذكره الخ) أي في توجيه
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست