حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
حيث لا ضرر سم (قوله لا لمحتاج الخ) عطف على العطشان (قوله لأن الأول) أي الشرب وقوله (والثاني) أي الطهر (قوله انتابوا) كذا في أصله رحمه الله تعالى بصري أي والأولى تناوبوا (قوله ولو لم يحتج) إلى قوله أي لما كانت في النهاية إلا قوله أي ولو إلى مآلا وكذا في المغني إلا قوله وإن ظن وجوده (قوله وإن ظن الخ) فيه رد على ما قاله أبو محمد لو غلب على ظنه لقي الماء عند الاحتياج إليه للعطش لو استعمل ما معه لزمه استعماله اه‍ وما قاله أبو محمد لا بعد فيه بل قد يقال إنه حيث غلب على ظنه وجوده لا يكون محتاجا إليه في المستقبل ع ش (قوله وجوده) أي في غده نهاية (قوله لغيره) أي غير المالك وهو ممونه (قوله مآلا) ظرف لاحتاج (قوله من يحتاجه حالا) أي ولو لممونه (قوله لزمه بذله الخ) ويقدم الآدمي على الدابة فيما يظهر وهل يقدم الآدمي عليها ولو علم هلاكها وانقطاعه أي راكبها عن الرفقة وتولد الضرر له أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن خشية الضرر مستقبلة وقد لا تحصل فقدمت الحاجة الحالية عليها وظاهر إطلاق الشارح أنه يؤثر المحتاج إليه حالا وإن أخبر معصوم بأنه لا يجد الماء في المآل وهو ظاهر للعلة المذكورة ع ش (قوله حاجة غيره) أي شامل لبهيمة غيره فيتزود لكل بهيمة له أو لغيره يعلم احتياجها إليه إن قدر سم عن الايعاب (قوله إن قدر) أي وإلا فلا سم (قوله أي لما كانت تكفيه الخ) هل يعتبر وضوء لكل صلاة لا يبعد إذ لا يجب الجمع بين صلوات بوضوء وهل يعتبر الذي يجب قضاؤها وهو ما يكفيه الفضلة من صلوات أول المدة وهو الصبح أو من آخرها وهو العشاء والحال يختلف فإن الفضلة قد تكفي وضوءا واحدا فيه نظر ويحتمل اعتبار آخر المدة ولو كان الماء مشتركا بينهم فينبغي أن يقال إن كانت الفضلة لو قسمت خص كلا ما يمكن الغسل به ولو لبعض عضو فالحكم كما تقرر وإلا فلا اعتبار به فليتأمل سم وقال ع ش قوله حج أي لما كانت تكفيه تلك الفضلة الخ رده ابن عبد الحق فقال يجب القضاء لجميع الصلوات السابقة لا لما تكفيه تلك الفضلة كما هو ظاهر اه‍ ويوجه بأن كل صلاة صلوها يصدق عليها أنها فعلت ومعهم ماء غير محتاج إليه فوجوب قضاء الأولى أو الأخيرة وهو ما استقر به سم من احتمالين أبداهما في كلام حج تحكم اه‍ (قوله وإلا فلا) أي فإن مات منهم من لو بقي لم يفضل من الماء شئ أو جدوا في السير على خلاف المعتاد بحيث لو مشوا على العادة لم يفضل شئ فلا قضاء مغني (قوله ولا يجوز ادخار ماء الخ) قال في الروض ولا يدخر أي الماء لطبخ وبل كعك وفتيت اه‍ وحاصله الفرق بين الحاجة إليه لما ذكر حالا فتعتبر أو مآلا تعتبر مطلقا وقال م ر إنه المعتمد اه‍ سم عبارة النهاية ولا يتيمم لاحتياجه له لغير العطش مآلا كبل كعك وفتيت وطبخ لحم بخلاف حاجته لذلك حالا فيستعمله ويتيمم وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يتيسر الاكتفاء عنه بغيره أو يسهل أكله يابسا أو لا
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست