حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
أوجبنا على المتلف ذلك لتعديه وأما المقترض فلم يأخذه إلا برضا من مالكه فيرد مثله مطلقا سواء أرد في البلد أم في المفازة وفاء بقاعدة القرض أنه يلزمه رد المثل اه‍ بحذف (قوله فيرد مثله مطلقا الخ) كالصريح في الشق الأول من الترديد في خلاف المفهوم المذكور (قوله أي الماء) إلى قوله وختم في المغني إلا قوله كما إذا إلى وخرج وقوله وعلم إلى المتن وإلى قول المتن الثاني في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى كما إذا (قوله أو آلة الاستقاء) وينبغي أو ثمنها أو أجرتها قول المتن (أو أضله) أي الماء أو ثمنه أو آلة الاستقاء قول المتن (فلم يجده الخ) هذا تفسير إضلاله لأن النسيان لا يقال فيه ذلك مغني قول المتن (فتيمم) أي بعد غلبة ظن فقده مغني ونهاية (قوله ثم بان الخ) أي بأن تذكره في النسيان ووجده في الاضلال مغني (قوله بقربه) يحتمل أن يكون المراد بالقرب في مسألتي النسيان وعدم العثور ما يعد قريبا منه ويكثر تردده إليه لنحو قضاء حاجة ويحتمل في مسألة النسيان خاصة أن المراد به حد القرب لأنه إذا تيقنها به وجب قصدها كما لو تيقن الماء برحله فنسيانها كنسيانه به في كونه يعد مقصرا وإن كان التقصير في الثاني أظهر بصري ويظهر أن المراد بالقرب في كل من المسألتين حد الغوث (قوله وهي ظاهرة الآثار) أي بخلاف خفيها فلا إعادة مغني ونهاية (قوله ما لو أدرج ذلك الخ) أي الماء أو ثمنه أو آلة الاستقاء بعد طلبه أما لو لم يطلبه من رحله لعلمه أن لا ماء فيه وقد أدرج فيه فيجب القضاء لتقصيره نهاية (قوله فلا قضاء) ولو تيمم لاضلاله عن القافلة أو عن الماء أو لغصب مائه فلا إعادة قطعا نهاية ومغني (قوله وعلم من ذلك الخ) أي من عدم القضاء في الادراج وكان الأخصر الأفيد أن يقول لو أدرج ذلك في رحله أو ورثه ولم يعلمه فلا قضاء (قوله ماء) أي أو ثمنه أو آلة الاستقاء ع ش أي أو أجرتها قول المتن (ولو أضل رحله الخ) أي لظلمة ونحوها أو ضل عن رفقة نهاية (قوله لأن من شأن مخيم الرفقة الخ) يؤخذ منه كما قال شيخنا إن مخيمه إن اتسع كما في مخيم بعض الامراء كان كمخيم الرفقة نهاية ومغني والامراء ليس بقيد وإنما هو لمجرد التصوير لأنه الغالب كما هو ظاهر رشيدي قول المتن (في رحال) ينبغي أن يقيد أخذا مما مر بأن يكونوا منسوبين إلى منزلة فلو كثروا جدا ولم يجده في المنسوبين إليه فالذي يظهر أنه يفتش في حد الغوث من محله نظير الخلاف السابق من التردد وعدمه وأما حد القرب فلا نظر إليه هنا فيما يظهر لأنه لا يعلم له محلا معينا حتى يقصده به وتكليفه التردد في جميع المسافة لا يخفى ما فيه من المشقة مع أنهم لم يقولوا بالتردد أصلا في حد القرب بصري (قوله وختم) أي السبب الأول نهاية (قوله بهاتين) أي بمسألتي وجوب القضاء في نسيان الماء أو إضلاله في رحله وعدم وجوبه في إضلال رحله في رحال غيره (قوله لهذا المبحث) أي مبحث السبب الأول (قوله وإفادتهما الخ) من عطف العلة على معلولها أو على علة أخرى ولعل الأول مبني ما يأتي عن البصري والثاني مبني ما يأتي عن ع ش (قوله أنه) أي الطلب (قوله لا يفيد) عبارة النهاية يعيد من الإعادة متبعا وهو الأنسب لقوله الآتي وأن النسيان ليس عذرا الخ (قوله وإن الاضلال الخ) غاية ما يفيده كلامه إثبات المناسبة لا الا نسبية بصري ويأتي عن ع ش خلافه (قوله اعتراض الشراح) منهم المغني والزيادي (قوله واتضح أنهما هنا أنسب) وذلك لأنهما لما كانا مناسبين لهذا السبب وهو متقدم سيما وقد اشتمل ذكرهما فيه على فوائد تتعلق به كان ذكرهما فيه أنسب ع ش (قوله كأن وجده الخ) مثال للنفي (قوله أو وهو مسبل للشرب) أي في الطريق فيتيمم فلا يجوز له الوضوء منه ولا إعادة عليه لقصر الواقف له على الشرب وأما الصهاريج المسبلة للانتفاع فيجوز الوضوء وغيره وإن شك اجتنب الوضوء وجوبا قاله العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى وقال غيره يجوز أن يفرق بين الخابية والصهريج بأن ظاهر الحال فيها أي الخابية الاقتصار على الشرب والأوجه تحكيم العرف في مثل ذلك ويختلف باختلاف المحال نهاية عبارة المغني أو وجد ماء مسبلا للشرب حتى قالوا إنه لا يجوز أن يكتحل منه بقطرة ولا أن يجعل منه في دواة ونحو ذلك اه‍ قول المتن (أن يحتاج) بالبناء للمفعول نهاية ومغني أي ليشمل غير مالكه ع ش قول المتن (لعطش حيوان) ولا يتيمم لعطش أو مرض عاص بسفره حتى يتوب
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست