حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٢٧
فدخل الوقت عقب طلبه تيمم لصاحبه الوقت بذلك الطلب كما قاله القفال في فتاويه نهاية وإيعاب أي والحال أنه لم يحتمل تجدد ماء كما هو ظاهر شوبري وقال الأول ويؤخذ منه أن طلبه لعطش نفسه أو حيوان محترم كذلك اه‍ واعتمده المتأخرون وإن نظر فيه الايعاب وعبارة سم بعد رد تنظيره ثم الوجه أنه حيث علم الفقد بالطلب قبل الوقت لفائتة أو عطش تيمم من غير طلب للحاضرة إذ لا فائدة في الطلب اه‍ ثم قال الأول وقد يجب طلبه قبل الوقت كما في الخادم أو في أوله لكون القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا بمبادرته أول الوقت فيجب عليه تعجيل الطلب في أظهر احتمالي ابن الأستاذ اه‍ ونظر فيه م ر سم بما يأتي من جواز إتلاف الماء الذي معه قبل الوقت وأقره الرشيدي وأطال الكردي في رده وقال القليوبي لا يجب الطلب قبله وإن علم استغراق الوقت فيه على المعتمد خلافا لما نقل عن شيخنا م ر اه‍ (قوله في الوقت) أي يقينا فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادفه شيخنا وع ش وفي النهاية وشرح بأفضل ما يفيده وفي الكردي عن الايعاب لو اجتهد فظن دخوله فطلب فبان أنه صادفه صح اه‍ (قوله ما لم يشترط طلبه قبله) شامل للاطلاق عبارة المغني ولو أذن له قبل الوقت ليطلب له بعد الوقت كفى أما طلب غيره له بغير إذنه أو بإذنه ليطلب له قبل الوقت أو أذن له قبل الوقت وأطلق فطلب له قبل الوقت أو شاكا فيه لم يكن جزما فإن طلب له في مسألة الاطلاق في الوقت ينبغي أن يكون كنظيره في المحرم يوكل رجلا ليعقد له النكاح ثم رأيت شيخنا نبه على ذلك أي فيكفي اه‍ وفي النهاية ما يوافقها (قوله ولو واحدا عن ركب) ومعلوم أنه لا بد من البعث من كل واحد منهم وإن كان تابعا لغيره كالزوجة والعبد ع ش (قوله للآية) دليل للمتن وقوله إذ لا يقال الخ بيان لوجه الدلالة (قوله إلا إن غلب الخ) خلافا لاطلاق النهاية والمغني واعتمد ع ش ما قاله الشارح ثم قال ومحل عدم الاكتفاء بخبر الفاسق ما لم يبلغوا عدد التواتر اه‍ (قوله وهو) أي شرط الوجوب (قوله وما هنا شرط الخ) إن أريد بما هنا فقد الماء فهو شرط الانتقال لكن الطلب لا يتوجه إليه وإن أريد نفس الماء فالطلب يتوجه إليه لكنه ليس شرطا للانتقال بل شرط الانتقال فقده فليتأمل بصري وقد يقال المراد بما هنا العلم بالفقد وهو شرط الانتقال والطلب متوجه إليه (قوله ظاهر قولهم طلبه الخ) محل تأمل وقياس ما مر في الوضوء الاكتفاء بغلبة الظن وهو به أنسب من عدد الركعات بل سيأتي في كلامه آخر الباب الاكتفاء بغلبة ظن تعميم التراب لأعضاء التيمم لأنها من المقاصد دونهما فيغتفر فيهما ما لا يغتفر فيها بل ما هنا وسيلة للوسيلة بل تصريحهم هنا بأن استنابة الواحد كافية مصرح بالاكتفاء بالظن إذ خبره لا يفيد غيره مطلقا عند الأكثرين إلا أن احتف بقرائن عند بعض المحققين ولكن تحققه نادر جدا فتأمله واتصف بصري وهو وجيه معنى لكن يؤيد كلام الشارح ما مر عن النهاية وغيره من اشتراط تيقن كون الطلب في الوقت (قوله ولا ينافيه) أي اشتراط تيقن الطلب
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست