حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ١٣٢
بالنقض وإلا فلا وإذا خرج بعض الولد مع استتار باقيه وقلنا لا نقض فهل تصح الصلاة حينئذ لأنا لا نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة أو لا كما في مسألة الخيط فيه نظر ومال ابن الرملي للأول فليحرر انتهى اه‍ وفي البجيرمي عن الشوبري ما نصه وأما خروج بعض الولد فينقض ولا يلزمها به غسل حتى يتم جميعه قا شيخنا م ر ولا تعيد ما فعلته من العبادة قبل تمامه وقيل يجب الغسل بكل عضو لانعقاده من منيهما ودفع بأنه غير محقق وقال الخطيب تخير بين الغسل والوضوء في كل جزء وحاصل المعتمد أن الولادة بلا بلل وإلقاء نحو العلقة كخروج المني فلا تنقض بخلاف خروج عضو منفصل فإنه ينقض ولا يوجب الغسل قال الشيخ سم وإذا قلنا بعدم النقض بخروج بعض الولد مع استتار باقيه فهل تصح الصلاة حينئذ لأنا لا نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة أو لا كما في مسألة الخيط فيه نظر ومال شيخنا للأول وهو متجه اه‍ وقوله وقيل يجب الخ يعني به الشارح (قوله على الأوجه الخ) قد مر ما فيه ولو خرج جميع الولد متقطعا على دفعات فينبغي أن يقال إن تواصل خروج أجزائه المتقطعة بحيث ينسب بعضها لبعض وجب الغسل بخروج الأخير وتبين عدم النقض بما قبله وإلا بأن خرجت تلك الأجزاء متفاصلة بحيث لا ينسب بعضها لبعض كان خروج كل واحد ناقضا ولا غسل ولو خرج ناقصا عضوا نقصا عارضا كأن انقطعت يده وتخلفت عن خروجه توقف الغسل على خروجها م ر انتهى سم على حج وقوله على خروجها أي على الاتصال العادي على ما قدمه وإلا فلا يجب غسل لأن كلا منهما بعض ولد وهو إنما ينقض على ما مر إلا أن يفرق بأن الخارج أولا لما أطلق عليه اسم الولد عرفا أوجب الغسل بخصوصه حيث خرج باقيه مطلقا هذا وما قاله من أن خروجه متفرقا لا يوجب الغسل حتى بالجزء الأخير فيه نظر لأنه بذلك تحقق خروج الولد بتمامه فلا وجه لعدم وجوب الغسل بخروج الجزء الأخير وقوله السابق وجب الغسل بخروج الأخير وهل يتبين حينئذ وجوب قضاء الصلوات السابقة أو لا فيه نظر والمتجه الآن الثاني سم على البهجة أقول وهو ظاهر بل لا وجه لغيره بناء على ما اعتمده من أن بعض الولد لا يوجب الغسل ع ش (قوله مطلقا) أي أولا أو ثانيا (قوله لاختلاطها الخ) هذا يقتضي أن خروج عضو من الولد كذلك وفي فتح الجواد قضية العلة أن خروج بعضه كخروج كله وهو متجه خلافا لمن قال الملاحظ هنا اسم الولادة وهو منتف إذ لا دليل على هذه الملاحظة اه‍ وعموم ما ذكر يقتضي أنه لا فرق عند الشارح بين انفصال جزء من الولد أو لا وعبارته في الايعاب ولا يشترط انفصال الولد لأنه ليس مظنة لشئ كما هو ظاهر بل لو خرج منه شئ إلى ما يجب غسله من الفرج ثم رجع وجب الغسل ويتكرر الغسل بتكرر الولد الجاف لما تقرر أنه مني منعقد اه‍ وتقدم أن الجمال الرملي مخالف للشارح فيما ذكر كردي (قوله بأن لم يخرج منهما شئ) أي وإن لم يلتحما نهاية ويأتي في الشارح مثله (قوله ولو الفم) هل ينقض حينئذ خروج ريقه ونفسه منه لأن خروج الريح ناقض والنقض بذلك في غاية الاشكال والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك واختصاص هذا الحكم بما يطرأ انفتاحه دون المنفتح أصالة سم على حج اه‍ ع ش عبارة الكردي وعند الشهاب الرملي والجمال الرملي والخطيب والطبلاوي وغيرهم لا ينقض ما خرج من المنافذ المفتوحة كالفم والاذن بخلاف ما إذا انفتح له مخرج آخر فإن خارجه ينقض من أي موضع كان اه‍ (قوله أو أحدهما) عطف على الفرجين
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست