فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٧١
فرع بل يعزر كقاذف غير مكلف. ولو شهد بزنا دون أربعة من الرجال أو نساء أو عبيد حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا، ولقاذف تحليف مقذوفه أنه ما زنى قط. وسقط بعفو من مقذوف أو ووارثه الحائز ولا يستقل المقذوف باستيفاء الحد، ولزوج قذف زوجته التي علم زناها وهي في نكاحه ولو بظن ظنا مؤكدا مع قرينة، كأن رآها وأجنبيا في
(١٧١)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 175 176 177 ... » »»
الفهرست