فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٦٩
فلولا أنه لا يفيد لما عرض له به، ومن ثم سن له الرجوع. وكالزنا في قبول الرجوع عنه كل حد لله تعالى كشرب وسرقة بالنسبة للقطع. وأفهم كلامهم أنه إذا ثبت بالبينة لا يتطرق إليه رجوع وهو كذلك لكنه يتطرق إليه السقوط بغيره كدعوى زوجية وملك أمة وظن كونها حليلة، وثانيها حد القذف وهو من السبع الموبقات (وحد قاذف) مكلف مختار ملتزم للأحكام عالم بالتحريم (محصنا) وهو هنا مكلف حر مسلم عفيف من زنا ووطئ دبر حليلته
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 175 ... » »»
الفهرست