فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٧٠
فصل في النفقة من الانفاق وهو الاخراج (يجب) المد الآتي وما عطف عليه (لزوجة) أو أمة ومريضة (مكنت) من الاستمتاع بها ومن نقلها إلى حيث شاء عند أمن الطريق والمقصد ولو بركوب بحر غلبت فيه السلامة، فلا تجب
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست