والأفيون ويكره أكل يسير منها من غير قصد المداومة، ويباح لحاجة التداوي (أربعين) جلدة (إن كان حرا) ففي مسلم عن أنس: كان (ص) يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين جلدة وخرج بالحر الرقيق ولو مبعضا، فيجلد عشرين جلدة، وإنما يجلد الإمام شارب الخمر إن ثبت (بإقراره أو شهادة رجلين) لا بريح خمر وهيئة سكر وقئ وحد عثمان رضي الله عنه بالقئ اجتهاد له. ويحد الرقيق أيضا بعلم السيد دون غيره.