فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٦٧
ركعتين، ويعتد بقتله بالسيف، لكن فات الواجب والمحصن مكلف حر وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح ولو في حيض فلا إحصان لصبي أو مجنون أوقن وطئ في نكاح ولا لمن وطئ في ملك يمين أو نكاح فاسد ثم زنى (وأخر) وجوبا (رجم) كقود (لوضع حمل وفطام) لا لمرض يرجى برؤه منه وحر وبرد مفرطين. نعم، يؤخر الجلد لهما ولمرض يرجى برؤه منه أو لكونه حاملا لان القصد الردع لا القتل (ويثبت) الزنا (بإقرار)
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست