فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٧٦
أضدادها فلا حد على من اتصف بشئ منها من صبي ومجنون ومكره وجاهل بتحريمه أو بكونه خمرا إن قرب إسلامه أو بعد عن العلماء. ولا على من شرب لتداو، وإن وجد غيرها، كما نقله الشيخان عن جماعة، وإن حرم التداوي بها.
فائدة: كل شراب أسكر كثيره من خمر أو غيرها حرم قليله وكثيره، لخبر الصحيحين: كل شراب أسكر فهو حرام وخبر مسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ويحد شاربه وإن لم يسكر: أي متعاطيه. وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات فلا حد فيها، وإن حرمت وأسكرت، بل التعزير: ككثير البنج والحشيشة
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست