فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٧٣
يطلقها إن كرهها، فإن أحبها أمسكها، لما صح: أن رجلا أتى النبي (ص) فقال امرأتي لا ترد يد لامس، فقال طلقها، قال: إني أحبها، قال أمسكها.
فرع: إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه مما لا كذب فيه ولا قذف: كيا ظالم ويا أحمق.
ولا يجوز سب أبيه وأمه وثالثها حد الشرب (ويجلد) أي الإمام أو نائبه (مكلفا) مختارا (عالما) بتحريم الخمر
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست