فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٨٨
فصل في التعزير (ويعزر) أي الإمام أو نائبه (لمعصية لا حد لها ولا كفارة) سواء كانت حقا لله تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غير فرج وست ليس بقذف وضرب لغير حق (غالبا) وقد يشرع التعزير بلا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه، وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة: كصغيرة صدرت ممن لا يعرف بالشر لحديث صححه ابن حبان: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود وفي رواية: زلاتهم وفسرهم الشافعي رضي الله عنه بمن
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست