الغراس ببعض الأرض، اختص الرجوع بمحله. وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية إن كان لغرض.
ولو أوصى بشئ لزيد ثم أوصى به لعمرو، فليس رجوعا، بل يكون بينهما نصفين. ولو أوصى به لثالث كان بينهم أثلاثا، وهكذا. قاله الشيخ زكريا في شرح المنهج. ولو أوصى لزيد بمائة ثم بخمسين فليس له إلا خمسون، لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى، قاله النووي.