فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٤
الغراس ببعض الأرض، اختص الرجوع بمحله. وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية إن كان لغرض.
ولو أوصى بشئ لزيد ثم أوصى به لعمرو، فليس رجوعا، بل يكون بينهما نصفين. ولو أوصى به لثالث كان بينهم أثلاثا، وهكذا. قاله الشيخ زكريا في شرح المنهج. ولو أوصى لزيد بمائة ثم بخمسين فليس له إلا خمسون، لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى، قاله النووي.
(٢٥٤)
مفاتيح البحث: الوصية (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست