فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٠
والكبش للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الإعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع. ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك، وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق، ومعاملة من بيده
(٣٠)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الأكل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست