فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤٥
عليه بشئ، لان المستأجر عليه المعالجة لا الشفاء، بل إن شرط، بطلت الإجارة، لأنه بيد الله تعالى لا غير. أما غير الماهر، فلا يستحق أجرة ويرجع عليه بثمن الأدوية، لتقصيره بمباشرته بما ليس له بأهل. ولو اختلفا: أي المكري والمكتري (في أجرة أو مدة) أو قدر منفعة، هل هي عشرة فراسخ، أو خمسة؟ أو في قدر المستأجر:
هل هو كل الدار، أو بيت منها؟ (تحالفا، وفسخت)، أي الإجارة، ووجب على المكتري أجرة المثل لما استوفاه.
فرع: لو وجد المحمول على الدابة مثلا ناقصا نقصا يؤثر، وقد كاله المؤجر، حط قسطه من الأجرة، إن
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست