بخلافه. ولو اكترى دابة ليركبها اليوم ويرجع غدا، فأقام بها ورجع في الثالث، ضمنها فيه فقط، لأنه استعملها فيه تعديا. ولو اكترى عبدا لعمل معلوم، ولم يبين موضعه، فذهب به من بلد العقد إلى آخر، فأبق: ضمنه مع الأجرة.
فرع: يجوز لنحو القصار حبس الثوب، كرهنه، بأجرته حتى يستوفيها. (ولا أجرة) لعمل: كحلق رأس،