فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٢٠
فلا يصح على أن لأحدهما الربح (ويشترط كونه) أي الربح (معلوما بالجزئية) كنصف، وثلث. ولو قال قارضتك على أن الربح بيننا، صح مناصفة، أو على أن لك ربع سدس العشر، صح، وإن لم يعلماه عند العقد، لسهولة معرفته، وهو جزء من مائتين وأربعين جزءا. ولو شرط لأحدهما عشرة، أو ربح صنف، كالرقيق، فسد القراض. (ولعامل في) عقد قراض (فاسد: أجرة مثل) وإن لم يكن ربح، لأنه عمل طامعا في المسمى، ومن القراض الفاسد، على ما أفتي به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى، ما اعتاده بعض الناس من دفع مال إلى آخر بشرط أن يرد له لكل عشرة اثني عشر إن ربح أو خسر، فلا يستحق العامل إلا أجرة المثل، وجميع الربح أو الخسران على المالك، ويده على المال يد أمانة. فإن قصر، بأن جاوز المكان الذي أذن له فيه، ضمن المال.
انتهى. ولا أجرة للعامل في الفاسد إن شرط الربح كله للمالك لأنه لم يطمع في شئ. ويتجه أنه لا يستحق شيئا
(١٢٠)
مفاتيح البحث: الخسران (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست