فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٢٤
صحيح، وهو أن يشترط اثنان في مال لهما ليتجرا فيه، وسائر الأقسام باطلة، كأن يشترك اثنان ليكون كسبهما بينهما بتساو، أو تفاوت، أو ليكون بينهما ربح ما يشتريانه في ذمتهما بمؤجل، أو حال، أو ليكون بينهما كسبهما
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست