فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١١٧
الدافع فقط، أو إلى مدعي الحوالة فأنكر الدائن الحوالة وحلف، أخذ دينه ممن كان عليه ولا يرجع المؤدي على من دفع إليه، لأنه اعترف بالملك له. قال الكمال الدميري، لو قال أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدقه من يعامله، صح العقد، فلو قال بعد العقد لم يكن وكيلا: لم يلتفت إليه. (ويصح قراض: وهو) أن يعقد على مال يدفعه
(١١٧)
مفاتيح البحث: الدميري (1)، العقد (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست