فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢١١
التعجيل، وإن لم يملك نصابا. وينوي عند التعجيل: كهذه زكاتي المعجلة. (وحرم) تأخيرها - أي الزكاة - (بعد تمام الحول والتملك) وضمن إن تلف بعد تمكن، بحضور المال والمستحق، أو أتلفه بعد حول ولو قبل التمكن. كما مر بيانه. (و) ثانيهما: (إعطاؤها لمستحقيها) أي الزكاة. يعني من وجد من الأصناف الثمانية المذكورة في آية: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، وابن السبيل) *.
(٢١١)
مفاتيح البحث: سبيل الله (1)، الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست