فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
الفرض بماله، بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك، لينصرف فعله عنه. وقوله له ذلك متضمن للاذن له في النية.
وقال القفال: لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي، ففعل، صح. قال شيخنا: وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض. (وجاز لكل) من الشريكين (إخراج زكاة) المال (المشترك بغير إذن) الشريك (الآخر) كما قاله الجرجاني، وأقره غيره، لاذن الشرع فيه. وتكفي نية الدافع منهما عن نية الآخر - على
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست