فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
كسوبا، لا من زكاة سيده لبقائه على ملكه.
والغارم: من استدان لنفسه لغير معصية، فيعطي له إن عجز عن وفاء الدين، وإن كان كسوبا، إذ الكسب لا يدفع حاجته لوفائه إن حل الدين. ثم إن لم يكن معه شئ أعطي الكل، وإلا فإن كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن، ترك له مما معه ما يكفيه - أي العمر الغالب -. كما استظهره شيخنا. وأعطي ما يقضي به باقي
(٢١٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست