الأوجه. (و) جاز (توكيل كافر، وصبي في إعطائها المعين) أي إن عين المدفوع إليه، لا مطلقا، ولا تفويض النية إليهما لعدم الأهلية. وجاز توكيل غيرهما في الاعطاء والنية معا. وتجب نية الولي في مال الصبي والمجنون، فإن صرف الولي الزكاة بلا نية ضمنها، لتقصيره. ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية ولا إذن منه له فيها لم تجزئه نيته. نعم، تجزئ نية الإمام عند أخذها قهرا من الممتنع، وإن لم ينو صاحب المال. (و) جاز
(٢٠٩)