فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
الأوجه. (و) جاز (توكيل كافر، وصبي في إعطائها المعين) أي إن عين المدفوع إليه، لا مطلقا، ولا تفويض النية إليهما لعدم الأهلية. وجاز توكيل غيرهما في الاعطاء والنية معا. وتجب نية الولي في مال الصبي والمجنون، فإن صرف الولي الزكاة بلا نية ضمنها، لتقصيره. ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية ولا إذن منه له فيها لم تجزئه نيته. نعم، تجزئ نية الإمام عند أخذها قهرا من الممتنع، وإن لم ينو صاحب المال. (و) جاز
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست