فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
للمالك - دون الولي - (تعجيلها) أي الزكاة (قبل) تمام (حول)، لا قبل تمام نصاب في غير التجارة، و (لا) تعجيلها (لعامين) في الأصح. وله تعجيل الفطرة من أول رمضان. أما في مال التجارة فيجزئ
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست