فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
يكفيه الكفاية السابقة، وإن ملك أكثر من نصاب، حتى أن للإمام، أن يأخذ زكاته ويدفعها إليه فيعطى كل منهما - إن تعود تجارة - رأس مال يكفيه ربحه غالبا، أو حرفة آلتها. ومن لم يحسن حرفة ولا تجارة يعطى كفاية العمر الغالب. وصدق مدعي فقر، ومسكنة، وعجز عن كسب - ولو قويا جلدا - بلا يمين، لا مدعي تلف مال عرف بلا بينة.
(٢١٤)
مفاتيح البحث: الكسب (1)، الصدق (1)، التجارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست