فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
(وقبل التفرقة) لعسر اقترانها بأداء كل مستحق. ولو قال لغيره: تصدق بهذا. ثم نوى الزكاة قبل تصدقه بذلك ، أجزأه عن الزكاة. ولو قال لآخر: اقبض ديني من فلان، وهو لك زكاة، لم يكف، حتى ينوي هو بعد قبضه، ثم يأذن له في أخذها وأفتى بعضهم أن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها. قال شيخنا: وفيه نظر، بل المتجه أنه لا بد من نية المالك، أو تفويضها للوكيل. وقال المتولي وغيره: يتعين نية الوكيل إذا وقع
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست